responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171

[مسألة 10 ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه‌]

مسألة 10 ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه إنّما هو فيما إذا لم يكن الكسب بنفسه حرجاً عليه أو منافياً لشأنه أو الكسب الذي أمكنة لا يليق بشأنه بحيث كان تحمله حرجاً عليه (25).

[مسألة 11 لا يجب على المرأة التزوّج لأخذ المهر و أداء دينها]

مسألة 11 لا يجب على المرأة التزوّج لأخذ المهر (26) و أداء دينها، و لا على الرجل طلاق زوجته (27) لدفع نفقتها لأداء الدين، فمعارضة ضرر المديون و المستأجر بضرر الدائن إنّما يصحّ لو جاز التمسّك بالعامّ في شبهته المصداقية، و من المعلوم عدم حجّيته فيها.

(25) فإنّ قوله تعالى‌ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[1] ينفي كلّ حكم يوجب الحرج على المكلّفين، و يكون حاكماً على إطلاق أدلّة الأحكام. فإطلاق جواز أو وجوب الحبس المستفاد من الموثّقة في موارد الحرج محكوم الآية و مختصّ بغير موارد لزوم الحرج، كما لا يخفى.

(26) فإنّ إيجابه على النساء لذلك حرج عليهنّ، فهو منفي بعموم نفي الحرج.

(27) لقاعدة الحرج، مضافاً إلى دلالة التعليل الوارد في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

لا تباع الدار و لا الجارية في الدين؛ ذلك أنّه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه و خادم يخدمه‌[2]

؛ فإنّه عليه السلام حكم بعدم‌


[1] الحج( 22): 78.

[2] وسائل الشيعة 18: 339، كتاب التجارة، أبواب الدين، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست