responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170

و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة (23) فالمرأة المماطلة يعمل معها نحو الرجل المماطل و يحبسها الحاكم كما يحبس الرجل إلى تبيّن الحال.

[مسألة 9 لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس‌]

مسألة 9 لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس أو كان أجيراً للغير قبل حكم الحبس عليه فالظاهر عدم جواز حبسه (24).

(23) لإطلاق الموثّقة. و التعبير بالضمير المذكّر لا بدّ منه فيما يراد الأعمّ من الرجل و المرأة. مضافاً إلى أنّه لو صرّح بالرجل لألغى الخصوصية عنه عرفاً إلى المرأة؛ فإنّ المفهوم عرفاً أنّ هذا حكم المديون مطلقاً.

(24) فإنّ الحبس مستلزم للضرر البدني على المحبوس في الصورة الأُولى و الضرر المالي على المستأجر في الصورة الثانية، فتجويزه أو إيجابه يلزم منه الضرر، و عموم قوله‌

لا ضرر[1]

ينفي الضرر عن محيط التشريعات الإسلامية؛ فلا بدّ و أن ينتفي الوجوب أو الجواز هنا كي لا يتحقّق الضرر في حمى القوانين الإسلامية.

و لا يمكن أن يعارض ضررهما بالضرر الوارد على ذي الحقّ من ترك حبسه؛ و ذلك أنّ لزوم الضرر من ترك الحبس غير معلوم؛ إذ المفروض احتمال أن يكون المديون معسراً. و حينئذٍ: ليس في ترك حبسه ضرر على الدائن، بل هو لو تضرّر فإنّما يتضرّر بكونه معسراً لا بترك حبسه،


[1] وسائل الشيعة 25: 428، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست