responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172

و لو وهبه و لم يكن في قبولها مهانة و حرج عليه يجب القبول (28) لأداء دينه.

وجوب بيع الجارية في أداء الدين، و علّله بأنّه لا بدّ للرجل من خادم يخدمه.

و بملاحظة أنّ الصحيحة مطلقة، تشمل الموارد الغالبة من الاحتياج إلى الجارية و الخادم، و هي التي يكون الجارية لا تؤثّر إلّا سعة في العيش، فلا محالة يراد باللابدّية التي جعلها عليه السلام علّة لنفي الوجوب، اللابدّية في إيجاد السعة المذكورة؛ فتدلّ على أنّ كلّ ما يوجب عدمه انتفاء مثل هذه السعة فما فوقها، فبيعه و صرفه في أداء الدين غير واجب.

و من الواضح: أنّ الضيق اللازم من طلاق الزوجة لصرف نفقتها في أداء الدين أكثر و أشدّ بمراتب ممّا يلزم من بيع الجارية و صرف ثمنها فيه؛ فتدلّ العلّة المذكورة دلالة واضحة على عدم وجوب طلاقها.

(28) لما عرفت في المسألة السابقة من وجوب طلب المال و تحصيله عليه مقدّمةً لأداء ما عليه من أموال الغير، التي قام بصدد مطالبتها. و هذا الوجوب عامّ لجميع الطرق المتصوّرة التي ليس فيها حرج عليه و مهانة.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست