responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169

[مسألة 8 إذا شك في إعساره و إيساره و طلب المدّعى حبسه إلى أن يتبيّن الحال‌]

مسألة 8 إذا شك في إعساره و إيساره و طلب المدّعى حبسه إلى أن يتبيّن الحال حبسه الحاكم (22) و إذا تبيّن إعساره خلّى سبيله و عمل معه كما تقدّم، قلت: هذا فرد نادر، و حمل إطلاق قوله‌

و إن لم يكن مال دفعه إلى الغرماء

عليه لا يصحّ عرفاً، فلا بدّ من الترجيح و الرجوع إلى أخبار العلاج، كما عرفت.

(22) الدليل على أصل جواز الحبس، بل وجوبه، موثّقة غياث بن إبراهيم الماضية في المسألة السابقة؛ فإنّ كون الحبس مغيّا بتبيّن إفلاسه دليل على أنّه واقع في زمن الشكّ في إعساره و إيساره، و فعله عليه السلام لمّا كان في مقام المرافعة و فصل الخصومة كان دليلًا على جوازه للحاكم، بل الغرض من نقله هو تعليم كيفية الحكومة و القضاء الإسلامي، فهو دليل وجوبه على القاضي.

و أمّا الدليل على تقييده بطلب ذي الحقّ: فلما عرفت في المسألة الثانية من أنّ تعقيب الأمر في حقوق الناس موقوف على طلب ذي الحقّ، فإذا لم يطلب ذو الحقّ و لم يرض بحبسه فلا محالة يرجع عدم طلبه لحبسه مع توقّف إحياء و أخذ حقّه على الحبس إلى عدم مطالبته لحقّه إذا كانت مستلزمة لهذا اللازم، فليس على الحاكم أخذ حقّه حتّى يجوز له حبسه مقدّمةً لأخذ حقّه.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست