responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164

[مسألة 6 لو ادّعى المقرّ الإعسار و أنكره المدّعى‌]

مسألة 6 لو ادّعى المقرّ الإعسار و أنكره المدّعى (17) فإن كان مسبوقاً باليسار فادّعى عروض الإعسار فالقول قول منكر العسر (18) و إن كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله، فإن جهل الأمران ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدّعي العسر تردّد (19) و إن لا يبعد تقديم قوله.

[مسألة 7 لو ثبت عسره‌]

مسألة 7 لو ثبت عسره، فإن لم يكن له صنعة أو قوّة على العمل فلا إشكال في إنظاره إلى يساره (20)، (17) و هذه الدعوى مسموعة؛ لترتّب الأثر عليها؛ و هو حبس الموسر كما مرّ في المسألة السابقة إذا ثبت يساره، كما أنّه يعمل معه ما يأتي في المسألة اللاحقة إذا ثبت إعساره.

(18) لمطابقة اليسر لاستصحاب بقائه، و لأنّ العرف أيضاً يرى مدّعي الإعسار مدّعياً و مدّعي اليسر منكراً لادّعائه. و هكذا الأمر في الفرض التالي؛ فإنّ الإعسار هناك مقتضى الاستصحاب، و مدّعي اليسر فيه مدّعٍ عرفاً.

(19) وجه كونه من التداعي: أنّ كلّا من الإعسار و الإيسار صفتان وجوديتان عرفاً، و مدّعي كلّ منهما مدّعٍ و منكرها منكر.

و وجه تقدّم قول مدّعي الإعسار لعلّه هو أنّ طبع الأمر في كلّ أحد عرفاً أن لا يكون له شي‌ء، و الإعسار كأنّه حالة لا تزيد على طبعه، بخلاف اليسر الذي لا يحصل إلّا بعد جهد و تعب، فمدّعي اليسر يدّعي أمراً حادثاً على خلاف مقتضى الطبع، فهو مدّعٍ و مَن يقابله منكر عرفاً.

(20) و ذلك أنّ إيجاب تحصيل المال عليه لأداء الدين بتجارة أو عمل‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست