[مسألة 6 لو
ادّعى المقرّ الإعسار و أنكره المدّعى]
مسألة 6
لو ادّعى المقرّ الإعسار و أنكره المدّعى (17) فإن كان مسبوقاً باليسار فادّعى
عروض الإعسار فالقول قول منكر العسر (18) و إن كان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله،
فإن جهل الأمران ففي كونه من التداعي أو تقديم قول مدّعي العسر تردّد (19) و إن لا
يبعد تقديم قوله.
[مسألة 7
لو ثبت عسره]
مسألة 7
لو ثبت عسره، فإن لم يكن له صنعة أو قوّة على العمل فلا إشكال في إنظاره إلى يساره
(20)، (17) و هذه الدعوى مسموعة؛ لترتّب الأثر عليها؛ و هو حبس الموسر كما
مرّ في المسألة السابقة إذا ثبت يساره، كما أنّه يعمل معه ما يأتي في المسألة
اللاحقة إذا ثبت إعساره.
(18)
لمطابقة اليسر لاستصحاب بقائه، و لأنّ العرف أيضاً يرى مدّعي الإعسار مدّعياً و
مدّعي اليسر منكراً لادّعائه. و هكذا الأمر في الفرض التالي؛ فإنّ الإعسار هناك
مقتضى الاستصحاب، و مدّعي اليسر فيه مدّعٍ عرفاً.
(19) وجه
كونه من التداعي: أنّ كلّا من الإعسار و الإيسار صفتان وجوديتان عرفاً، و مدّعي
كلّ منهما مدّعٍ و منكرها منكر.
و وجه
تقدّم قول مدّعي الإعسار لعلّه هو أنّ طبع الأمر في كلّ أحد عرفاً أن لا يكون له
شيء، و الإعسار كأنّه حالة لا تزيد على طبعه، بخلاف اليسر الذي لا يحصل إلّا بعد
جهد و تعب، فمدّعي اليسر يدّعي أمراً حادثاً على خلاف مقتضى الطبع، فهو مدّعٍ و
مَن يقابله منكر عرفاً.
(20) و ذلك
أنّ إيجاب تحصيل المال عليه لأداء الدين بتجارة أو عمل