و لو كان المقرّ
به عيناً يأخذها الحاكم بل و غيره من باب الأمر بالمعروف، و لو كان ديناً أخذ
الحاكم مثله في المثليات و قيمته في القيميات (16) بعد مراعاة مستثنيات الدين، و
لا فرق بين الرجل و المرأة فيما ذكر.
غرمائه. و
بعد أن يحبس ففي المرتبة الأُولى يجبر بأن يتصدّى بنفسه و يباشر الأداء؛ حتّى لا
يفوت من شرائط الأداء إلّا طيب نفس المؤدّي، فإذا أبى عن مباشرة الأداء فالحاكم
يباشر أداء دينه، فيبيع الحاكم ماله و يؤدّي عنه دينه.
و دلالة
الموثّقة على هذا الترتيب واضحة، و نحوها خبر الأصبغ بن نباتة[1]،
فراجع.
(16) فإنّ
تعيين كلّي ما في الذمّة و إن كان بيد المالك و لا يتعيّن إلّا بتعيينه و ليس
للدائن أن يأخذ ابتداءً من مال المديون ما عليه، إلّا أنّ كلّ ذلك إذا كان يقوم
بنفسه بصدد التعيين و الأداء، و إلّا فكما عرفت من الموثّقة يؤمر و يجبر على
الأداء بنفسه، ثمّ يتصدّى الحاكم الأداء عنه. و ظاهر أنّ ما في الموثّقة من الرجوع
إلى البيع بعد امتناع الدائن من مباشرة الأداء إنّما هو في ما لم يكن في أمواله ما
على ذمّته، و إلّا فلا حاجة إلى بيع ماله، بل يؤخذ من ماله و يؤدّى به دينه.
[1] وسائل الشيعة 27: 247، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 11، الحديث 1.