responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 163

و لو كان المقرّ به عيناً يأخذها الحاكم بل و غيره من باب الأمر بالمعروف، و لو كان ديناً أخذ الحاكم مثله في المثليات و قيمته في القيميات (16) بعد مراعاة مستثنيات الدين، و لا فرق بين الرجل و المرأة فيما ذكر.

غرمائه. و بعد أن يحبس ففي المرتبة الأُولى يجبر بأن يتصدّى بنفسه و يباشر الأداء؛ حتّى لا يفوت من شرائط الأداء إلّا طيب نفس المؤدّي، فإذا أبى عن مباشرة الأداء فالحاكم يباشر أداء دينه، فيبيع الحاكم ماله و يؤدّي عنه دينه.

و دلالة الموثّقة على هذا الترتيب واضحة، و نحوها خبر الأصبغ بن نباتة[1]، فراجع.

(16) فإنّ تعيين كلّي ما في الذمّة و إن كان بيد المالك و لا يتعيّن إلّا بتعيينه و ليس للدائن أن يأخذ ابتداءً من مال المديون ما عليه، إلّا أنّ كلّ ذلك إذا كان يقوم بنفسه بصدد التعيين و الأداء، و إلّا فكما عرفت من الموثّقة يؤمر و يجبر على الأداء بنفسه، ثمّ يتصدّى الحاكم الأداء عنه. و ظاهر أنّ ما في الموثّقة من الرجوع إلى البيع بعد امتناع الدائن من مباشرة الأداء إنّما هو في ما لم يكن في أمواله ما على ذمّته، و إلّا فلا حاجة إلى بيع ماله، بل يؤخذ من ماله و يؤدّى به دينه.


[1] وسائل الشيعة 27: 247، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست