responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165

و إن كان له نحو ذلك، فهل يسلّمه الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره أو أنظره أو ألزمه بالكسب لتأدية ما عليه، و يجب عليه الكسب لذلك أو أنظره و لم يلزمه بالكسب، و لم يجب عليه الكسب لذلك، بل لو حصل له مال يجب أداء ما عليه؟ وجوه، لعلّ الأوجه أوسطها (21). نعم لو توقّف إلزامه بالكسب على تسليمه إلى غريمه يسلّمه إليه ليستعمله.

منفي بالتعذّر أو التعسّر، و الإطلاقات محكومة بمثل أدلّة نفي العسر و الحرج، و قوله صلى الله عليه و آله و سلم‌

رفع عن أُمّتي. ما لا يطيقون‌[1].

(21) تحقيق المقام: أنّ مقتضى قاعدة وجوب أداء مال الغير إليه عند المطالبة، و أنّه لا يحلّ مال المسلم إلّا بطيبة نفسه، هو وجوب الكسب بأيّ وجه غير عسري و لا حرجي؛ فإنّ القدرة على تحصيل المال و أداء الدين في المستقبل كافية في تعلّق تكليف الأداء عليه في الزمان الآتي.

و ليس العجز عن الأداء في الزمن الآتي بترك الكسب فيما يسبقه من الزمان عذراً عقلًا و لا عرفاً، بل و لا شرعاً في مخالفة تكليف وجوب الأداء؛ فمن يطالبه غريمه فعلًا و يقدر على تحصيل المال لأدائه في اليوم فإذا ترك طلب المال و كان على يسر من تحصيله فلا يعدّ معذوراً بعجزه في الليل الناشئ عن ترك الطلب.

و بالجملة: فلا ينبغي الريب في أنّ مقتضى القاعدة وجوب الطلب.


[1] وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست