responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

و إن ماطل و أصرّ على المماطلة، جازت عقوبته بالتغليظ بالقول حسب مراتب الأمر بالمعروف، بل مثل ذلك جائز لسائر الناس، و لو ماطل حبسه الحاكم حتّى يؤدّي ما عليه (15). و له أن يبيع ماله إن لم يمكن إلزامه ببيعه، أدنى الإنكار المأمور به أن نلقى أصحاب المعاصي بوجوه مكفهرّة[1]، و ورد فيه كما في خبر الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون و ما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه، فتؤنّبوه و تعذّلوه و تقولوا له قولًا بليغاً؟[2].

و بالجملة: فالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان، لهما مراتب لا تصل نوبة الأشدّ إلّا إذا لم يفد الأخفّ. و تمام الكلام موكول إلى بابه.

(15) و الدليل عليه موثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم؛ يعني ماله‌[3].

فإنّ نقل فعله عليه السلام بل استمراره المستفاد من قوله: «كان.» إلى آخره دليل على جواز حبس الدائن إذا التوى أي: ماطل على‌


[1] راجع وسائل الشيعة 16: 143، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 6، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 16: 145، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 7، الحديث 3.

[3] الكافي 5: 102/ 1، وسائل الشيعة 18: 416، كتاب الحجر، الباب 6، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست