responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161

ثمّ إنّه لم يكتب حتّى يعلم اسم المحكوم عليه و نسبه على وجه يخرج عن الاشتراك و الإبهام (12). و لو لم يعلم لم يكتب إلّا مع قيام شهادة عدلين بذلك، و يكتب مع المشخّصات النافية للإيهام و التدليس، و لو لم يحتج إلى ذكر النسب و كفى ذكر مشخّصاته اكتفى به.

[مسألة 5 لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية]

مسألة 5 لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية (13) و لو امتنع أجبره الحاكم (14) أخذ الأُجرة، و أصالة البراءة تقتضي الجواز.

(12) يعني أنّه لا بدّ و أن يعرف أوّلًا المحكوم عليه بوجه مشخّص عمّن سواه حتّى لا يقع من كتابته ضرر على غير المحكوم عليه بتدليس و نحوه.

(13) أي يحكم عليه بوجوب الأداء؛ فإنّ أداء مال الغير إليه واجب، عيناً كان أم ديناً. ففي صحيحة زيد الشحّام‌

إنّ الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم قال: من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها؛ فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه‌[1].

فسواء كان التصرّف فيه بغير إذن المالك حراماً أم أداؤه واجباً فلا ريب في لزوم الأداء؛ حذراً عن معصية اللَّه.

(14) هذا و ما بعده من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الذي‌


[1] وسائل الشيعة 29: 10، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست