ثمّ إنّه لم يكتب
حتّى يعلم اسم المحكوم عليه و نسبه على وجه يخرج عن الاشتراك و الإبهام (12). و لو
لم يعلم لم يكتب إلّا مع قيام شهادة عدلين بذلك، و يكتب مع المشخّصات النافية
للإيهام و التدليس، و لو لم يحتج إلى ذكر النسب و كفى ذكر مشخّصاته اكتفى به.
[مسألة 5
لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية]
مسألة 5
لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية (13) و لو امتنع أجبره الحاكم (14) أخذ
الأُجرة، و أصالة البراءة تقتضي الجواز.
(12) يعني
أنّه لا بدّ و أن يعرف أوّلًا المحكوم عليه بوجه مشخّص عمّن سواه حتّى لا يقع من
كتابته ضرر على غير المحكوم عليه بتدليس و نحوه.
(13) أي
يحكم عليه بوجوب الأداء؛ فإنّ أداء مال الغير إليه واجب، عيناً كان أم ديناً. ففي
صحيحة زيد الشحّام
إنّ
الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم قال: من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من
ائتمنه عليها؛ فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه[1].
فسواء كان
التصرّف فيه بغير إذن المالك حراماً أم أداؤه واجباً فلا ريب في لزوم الأداء؛
حذراً عن معصية اللَّه.
(14) هذا و
ما بعده من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الذي
[1] وسائل الشيعة 29: 10، كتاب القصاص، أبواب
القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3.