[مسألة 4 لو
التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ]
مسألة 4
لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ فالظاهر عدم وجوبه (9)
إلّا إذا توقّف عليه استنقاذ حقّه (10)، و حينئذٍ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا؟
الأحوط ذلك و إن لا يبعد الجواز (11). كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس و
المداد، و أمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة في شيء منها.
و حاكماً،
هو الحكم و القضاء، و هو الموضوع لوجوب الاتّباع و القبول و حرمة الاستخفاف و
الردّ.
و حقيقته
أمر إنشائي ينشئه الحاكم بعد ثبوت الأمر لديه، فمجرّد الثبوت ليس حكماً و لا
يترتّب عليه آثار الحكم. نعم لا يبعد الاكتفاء في مقام إنشاء الحكم بقوله: قد ثبت
عندي كذا، إذا أراد به إنشاءه، بناءً على ما أفاده من عدم اعتبار صيغة خاصّة في
الإنشاء.
أقول: لا
يبعد أن يقال: إنّ الحكم هو الإعلام بما ثبت لديه، و الإعلام حقيقته الحكاية و
الإخبار. نعم لا يعتبر فيه أيضاً صيغة خاصّة.
(9) لعدم
الدليل عليه، بعد عدم دخول الكتابة في حقيقة الحكم و عدم كونها من مقدّماته كما هو
واضح و أصالة البراءة تقتضي عدم الوجوب.
(10) فإنّه
من أدلّة النهي عن المنكر يفهم وجوب دفع المنكر الذي يقع لو لم يدفع، و مع فرض
توقّف دفع الظلم عليه و دفع بطلان حقّه على الكتابة تجب بمقتضى أدلّة وجوب النهي
عن المنكر.
(11) لما
مرّ من عدم دليل على أنّ الوجوب بما أنّه وجوب مانع عن