responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160

[مسألة 4 لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ]

مسألة 4 لو التمس المدّعى أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ فالظاهر عدم وجوبه (9) إلّا إذا توقّف عليه استنقاذ حقّه (10)، و حينئذٍ هل يجوز له مطالبة الأجر أم لا؟ الأحوط ذلك و إن لا يبعد الجواز (11). كما لا إشكال في جواز مطالبة قيمة القرطاس و المداد، و أمّا مع عدم التوقّف فلا شبهة في شي‌ء منها.

و حاكماً، هو الحكم و القضاء، و هو الموضوع لوجوب الاتّباع و القبول و حرمة الاستخفاف و الردّ.

و حقيقته أمر إنشائي ينشئه الحاكم بعد ثبوت الأمر لديه، فمجرّد الثبوت ليس حكماً و لا يترتّب عليه آثار الحكم. نعم لا يبعد الاكتفاء في مقام إنشاء الحكم بقوله: قد ثبت عندي كذا، إذا أراد به إنشاءه، بناءً على ما أفاده من عدم اعتبار صيغة خاصّة في الإنشاء.

أقول: لا يبعد أن يقال: إنّ الحكم هو الإعلام بما ثبت لديه، و الإعلام حقيقته الحكاية و الإخبار. نعم لا يعتبر فيه أيضاً صيغة خاصّة.

(9) لعدم الدليل عليه، بعد عدم دخول الكتابة في حقيقة الحكم و عدم كونها من مقدّماته كما هو واضح و أصالة البراءة تقتضي عدم الوجوب.

(10) فإنّه من أدلّة النهي عن المنكر يفهم وجوب دفع المنكر الذي يقع لو لم يدفع، و مع فرض توقّف دفع الظلم عليه و دفع بطلان حقّه على الكتابة تجب بمقتضى أدلّة وجوب النهي عن المنكر.

(11) لما مرّ من عدم دليل على أنّ الوجوب بما أنّه وجوب مانع عن‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست