مسألة 3
الحكم إنشاء ثبوت شيء (8) أو ثبوت شيء على ذمة شخص أو الإلزام بشيء و نحو ذلك.
و لا يعتبر فيه لفظ خاصّ. بل اللازم الإنشاء بكلّ ما دلّ على المقصود كأن يقول:
«قضيت» أو «حكمت» أو «ألزمت» أو «عليك دين فلان» أو «هذا الشيء لفلان» و أمثال
ذلك من كلّ لغة كان إذا أُريد الإنشاء و دلّ اللفظ بظاهره عليه و لو مع القرينة.
لم يحدّه
و لم يقتله
تدلّ على
عدم جواز إجراء هذا الحدّ للإمام ما لم يطالب صاحبه، فتدلّ على أنّ إجراء الحدّ و
أخذ حقوق الناس بمقدّماته التي منها الحكم ليس يجوز له إلّا بعد مطالبة صاحب
الحقّ، و لعلّه الأظهر.
(8) ما
أفاده دام ظلّه هو المعنى العرفي للحكم و يساوقه القضاء، و الحكم أو القضاء هو
وظيفة القاضي الحاكم، و إنّما يطلق القاضي و الحاكم عليه عرفاً بلحاظ أنّه يحكم و
يقضي، و قد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم