responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159

[مسألة 3 الحكم إنشاء ثبوت شي‌ء]

مسألة 3 الحكم إنشاء ثبوت شي‌ء (8) أو ثبوت شي‌ء على ذمة شخص أو الإلزام بشي‌ء و نحو ذلك. و لا يعتبر فيه لفظ خاصّ. بل اللازم الإنشاء بكلّ ما دلّ على المقصود كأن يقول: «قضيت» أو «حكمت» أو «ألزمت» أو «عليك دين فلان» أو «هذا الشي‌ء لفلان» و أمثال ذلك من كلّ لغة كان إذا أُريد الإنشاء و دلّ اللفظ بظاهره عليه و لو مع القرينة.

لم يحدّه و لم يقتله‌

تدلّ على عدم جواز إجراء هذا الحدّ للإمام ما لم يطالب صاحبه، فتدلّ على أنّ إجراء الحدّ و أخذ حقوق الناس بمقدّماته التي منها الحكم ليس يجوز له إلّا بعد مطالبة صاحب الحقّ، و لعلّه الأظهر.

(8) ما أفاده دام ظلّه هو المعنى العرفي للحكم و يساوقه القضاء، و الحكم أو القضاء هو وظيفة القاضي الحاكم، و إنّما يطلق القاضي و الحاكم عليه عرفاً بلحاظ أنّه يحكم و يقضي، و قد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم‌

إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان‌[1]

، و قال الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة

فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخفّ بحكم اللَّه و علينا ردّ[2].

و بالجملة: فوظيفة القاضي و الحاكم و ما يتصدّاه و به صار قاضياً


[1] وسائل الشيعة 27: 232، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 2، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست