و مع عدم التوقّف
على الأحوط، بل لا يخلو من وجه (6) و إذا لم يطلب منه الحكم أو طلب عدمه فحكم
الحاكم، ففي فصل الخصومة به تردّد (7).
منه هو ما
إذا طلبه ذو الحقّ و توقّف استيفاء حقّه عليه. مضافاً إلى أنّه بعد ثبوت حقّه عند
الحاكم و مطالبته لإنشاء الحكم و توقّف استيفاء حقّه عليه، فلو لم ينشئ الحاكم
حكمه لورد الظلم عليه و بطل حقّه؛ فدفعاً لهذا الظلم و نهياً عن هذا المنكر يجب
عليه إنشاء الحكم.
(6) هو
وجوب القضاء شرعاً في المرافعات؛ فإنّ لمنصب القضاء عند العقلاء وظيفة الحكم بين
الناس، و القاضي إذا رافع إليه أحد في خصومة فليس له الامتناع عن الحكم، و يعدّ
متخلّفاً عن وظيفته، و الشارع الأقدس لم يعلم منه ردع هذا الأمر العقلائي، بل
إنّما جعل منصب القضاء لمن روى حديثهم و نظر في حلالهم و حرامهم و عرف أحكامهم، و
إذا القي هذه العبارة إلى العقلاء الذين يرون للقاضي وظيفة القضاء و إنشاء الحكم
يفهمون منه إمضاء ما عليه العقلاء و أنّ الشارع أيضاً يرى ما يراه العقلاء من
وظيفة إنشاء الحكم على القاضي.
(7) وجه
فصل الخصومة: ما مرّ آنفاً من أنّ للقاضي إذا رافع إليه أحد في خصومة أن يحكم فيها
حكمه، غاية الأمر: أنّ الدليل مثل صحيح الفضيل دلّ على عدم الوجوب ما لم يطلبه
صاحب الحقّ، و أمّا عدم نفوذه إذا قضى القاضي فلا دليل على خلافه.
و وجه
العدم: دعوى أنّ الفقرة الأخيرة من الصحيحة و قوله عليه السلام: