responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157

إلّا بعد طلب المدّعى (4). فإذا طلب منه يجب عليه الحكم فيما يتوقّف استيفاء حقه عليه على الأقوى (5)، (4) و الدليل عليه: أنّ الحكم مقدّمة لتحصيل حقّ ذي الحقّ، و من المعلوم أنّه لا يجب تعقيب الأمر في حقوق الناس إلّا بعد مراجعة ذي الحقّ و طلبه؛ ففي صحيح الفضيل: إنّ أبا عبد اللَّه عليه السلام قال‌

و من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللَّه في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليه فيطالبه بحقّه.

إلى أن قال‌

و أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليه، و إذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم‌[1].

فترى أنّه عليه السلام نفى في الفقرة الأُولى وجوب إقامة الحدّ في حقوق المسلمين على الإمام إلّا إذا حضر صاحب الحقّ و طالبه، فلا يجب أخذ حقّ الناس إلّا بعد مراجعته و طلبه، فإذا كان منزلة حقّ الناس هذه المنزلة و لا ريب أنّ إنشاء الحكم مقدّمة لأخذه فلا محالة لا يجب إلّا بعد طلبه.

(5) فإنّه القدر المتيقّن من مورد وجوب القضاء؛ فإنّ القضاء وجب لفصل الخصومة و لنيل ذوي الحقوق حقوقهم و إقامة العدل بذلك، و المتيقّن‌


[1] وسائل الشيعة 28: 56، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 32، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست