نعم في جواز
إلزامه أو وجوبه مع قيام البيّنة من باب الأمر بالمعروف إشكال، لاحتمال أن لا يكون
الحقّ عنده ثابتاً و لم تكن البيّنة عنده عادلة، و معه لا يجوز أمره و نهيه، بخلاف
الثبوت بالإقرار (2).
[مسألة 2
بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم على الظاهر الحكم]
مسألة 2
بعد إقرار المدّعى عليه ليس للحاكم (3) على الظاهر الحكم العرف الذي بناؤه
على حجّية الإقرار يفهم منه بلا إشكال: أنّ الشارع قد أمضى بناءهم في باب الرقّ و
غيره. فإذا كان الإقرار حجّة عند العقلاء و أمضاه الشارع جاز للقاضي الاعتماد
عليه.
مضافاً إلى
ما ورد في أبواب الحدود من جواز الاعتماد عليه في الحكم بإجراء الحدّ عليه، و إن
اشترط في بعض موارده تعدّد الإقرار.
لكن مقتضى
القواعد جواز الاعتماد مرّة واحدة ما لم يقم على اعتبار التعدّد دليل، كما هو كذلك
في حجّية خبر الثقة و غيره.
(2) فإنّ
الإقرار بالموضوع يلزمه الاعتراف بأحكامه الشرعية الثابتة عليه، فالتخلّف عن شيء
منها غير جائز له، و يؤخذ بجميعها.
و هذا
بخلاف البيّنة؛ فإنّه ربّما يعتقد في نفسها كذبها، و معه فلا حجّة عليه فيها، كما
في جميع الطرق؛ فإنّها إنّما تكون حجّة إذا لم يعلم بخلافها. و ربّما لا يعتقد ثقة
الشاهد، فلا حجّة عليه في شهادته، فلا يمكن إلزامه بها.
(3) لا بدّ
و أن يراد به أنّه ليس له أن يحكم الحكم الواجب الاتّباع جزماً، لكي يجتمع مع
التردّد المذكور ذيل المسألة.