responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155

و لو أقرّ و لم يحكم فهو مأخوذ بإقراره، فلا يجوز لأحد التصرّف فيما عنده إذا أقرّ به إلّا بإذن المقرّ له، و جاز لغيره إلزامه، بل وجب من باب الأمر بالمعروف، و كذا الحال لو قامت البيّنة على حقّه من جواز ترتيب الأثر على البيّنة، و عدم جواز التصرّف إلّا بإذن من قامت على حقّه.

فيجب على القاضي الحكم بتحقّق الموضوع حتّى يترتّب عليه حكمه، و إلّا لكان داخلًا في عموم قوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.^[1].

و الإقرار ممّا يكون حجّة عند العقلاء على المقرّ، يثبت بإقراره ما أقرّ به و لو على نفسه، و هذا بناء عامّ قطعي من العقلاء لم يردع الشارع عنه، بل أمضاه بمثل قول الصادق عليه السلام في رجل حُرٌّ أقرّ أنّه عبد

يؤخذ بما أقرّ به‌[2]

؛ فإنّ تذييل الحكم بأخذه بقوله‌

بما أقرّ به‌

يدلّ على بيان العلّة للحكم بأخذه بإقراره.

و بمثل قول أمير المؤمنين عليه السلام‌

الناس كلّهم أحرار، إلّا من أقرّ على نفسه بالعبودية و هو مدرك؛ من عبد أو أمة، و من شهد عليه بالرقّ؛ صغيراً كان أو كبيراً[3]

، فهو عليه السلام قد حكم بثبوت عبودية كلّ مكلّف أقرّ على نفسه بها، و عدّ الإقرار عداد الشهادة. و مثل هذا الكلام إذا القي إلى‌


[1] المائدة( 5): 47.

[2] وسائل الشيعة 23: 54، كتاب العتق، الباب 29، الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 23: 54، كتاب العتق، الباب 29، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست