و لو أقرّ و لم
يحكم فهو مأخوذ بإقراره، فلا يجوز لأحد التصرّف فيما عنده إذا أقرّ به إلّا بإذن
المقرّ له، و جاز لغيره إلزامه، بل وجب من باب الأمر بالمعروف، و كذا الحال لو
قامت البيّنة على حقّه من جواز ترتيب الأثر على البيّنة، و عدم جواز التصرّف إلّا
بإذن من قامت على حقّه.
فيجب على
القاضي الحكم بتحقّق الموضوع حتّى يترتّب عليه حكمه، و إلّا لكان داخلًا في عموم
قوله تعالى وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.^[1].
و الإقرار
ممّا يكون حجّة عند العقلاء على المقرّ، يثبت بإقراره ما أقرّ به و لو على نفسه، و
هذا بناء عامّ قطعي من العقلاء لم يردع الشارع عنه، بل أمضاه بمثل قول الصادق عليه
السلام في رجل حُرٌّ أقرّ أنّه عبد