responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154

..........

لكنّ الحقّ: أنّ موضوع أدلّة القضاء هو وجود النزاع و الخصومة، مع قطع النظر عن الرجوع إلى الحاكم، فإذا كان بينهما منازعة كما في مقبولة عمر بن حنظلة[1] و خصومة و تدارؤ في شي‌ء من الأخذ و العطاء كما في معتبر أبي خديجة[2] فقد جعل العارف بأحكامهم قاضياً لهما، فعليهما أن يترافعا إليه، و عليه أن يحكم بينهما بحكمهم عليهم السلام.

و بالجملة: فلا ينبغي الإشكال في شمول العمومات لمثل مورد الكلام، كما أنّه لا ريب في تصوّر أن يكون بينهما منازعة و كان المدّعى عليه منكراً في خارج مجلس القضاء ثمّ تفكّر في نفسه و أقرّ بالدعوى في حضور القاضي بنفسه أو عقيب أن ينصحه القاضي.

فلا مجال لتوهّم: أنّه لا يتصوّر الإقرار في مجلس القضاء إذا كان بينهما نزاع.

ثمّ إنّ الدليل على جواز اعتماد القاضي في قضائه على إقرار المدّعى عليه، هو أنّه لا ينبغي الريب في جواز اعتماد القاضي في استنباط الموضوعات و تشخيصها على كلّ ما هو حجّة فيها ما لم يقم دليل على عدم الجواز؛ إذ بعد قيام الحجّة و إحراز الموضوع بها يعمّه أدلّة الأحكام الشرعية المترتّبة على هذا الموضوع، فيحرز حكمه الشرعي و ما أنزل اللَّه تعالى فيه،


[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست