responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153

[فصل في جواب المدّعى عليه‌]

فصل في جواب المدّعى عليه المدّعى عليه: إمّا أن يسكت عن الجواب أو يقرّ أو ينكر أو يقول: «لا أدري» أو يقول «أدّيت» و نحو ذلك ممّا هو تكذيب للمدّعي.

[القول في الجواب بالإقرار]

القول في الجواب بالإقرار

[مسألة 1 إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً]

مسألة 1 إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً- و كان جامعاً لشرائط الإقرار و حكم الحاكم (1) ألزمه به، و انفصلت الخصومة، و يترتّب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه و عدم جواز رفعه إلى حاكم آخر و عدم جواز سماع الحاكم دعواه، و غير ذلك.

(1) قد يقال بأنّه لا موقع لحكم الحاكم بعد الإقرار؛ إذ الحاكم إنّما يحكم لفصل الخصومة، و إذا كان المدّعى عليه مقرّاً فلا خصومة حتّى يفصلها الحاكم بحكمه. و بعبارة اخرى: لا يعمّ أدلّة نفوذ الحكم مورد الكلام، و الأصل عدم النفوذ.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست