فصل في
جواب المدّعى عليه المدّعى عليه: إمّا أن يسكت عن الجواب أو يقرّ أو ينكر أو يقول:
«لا أدري» أو يقول «أدّيت» و نحو ذلك ممّا هو تكذيب للمدّعي.
[القول
في الجواب بالإقرار]
القول في
الجواب بالإقرار
[مسألة 1
إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً]
مسألة 1
إذا أقرّ المدّعى عليه بالحقّ عيناً أو ديناً- و كان جامعاً لشرائط الإقرار و حكم
الحاكم (1) ألزمه به، و انفصلت الخصومة، و يترتّب عليه لوازم الحكم كعدم جواز نقضه
و عدم جواز رفعه إلى حاكم آخر و عدم جواز سماع الحاكم دعواه، و غير ذلك.
(1) قد
يقال بأنّه لا موقع لحكم الحاكم بعد الإقرار؛ إذ الحاكم إنّما يحكم لفصل الخصومة،
و إذا كان المدّعى عليه مقرّاً فلا خصومة حتّى يفصلها الحاكم بحكمه. و بعبارة
اخرى: لا يعمّ أدلّة نفوذ الحكم مورد الكلام، و الأصل عدم النفوذ.