responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152

..........

و الحكم من مقدّمات تحصيل حقّه، و قد وردت الأخبار المعتبرة بأنّه لا يجب تحصيل حقوق الناس إلّا إذا راجع ذو الحقّ و طالبه.

فمع عدم رجوعه أو عدم مطالبته فلا يجب على القاضي استيفاؤه؛ ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال أبو عبد اللَّه عليه السلام‌

و من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللَّه في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليه فيطالبه بحقّه.

إلى أن قال‌

و أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليه، و إذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم‌[1].

فإنّ دلالتها على توقّف وجوب الأخذ بحقوق الناس على مراجعة ذي الحقّ إلى الإمام و مطالبته استيفاء حقّه واضحة، فإذا لم يلتمس إحضار المدّعى عليه يعلم أنّه ليس في مقام مطالبة حقّه بحدّ إحضار المدّعى عليه، فليس على الحاكم إحضاره من قبل نفسه، بل ربّما لا يجوز.


[1] وسائل الشيعة 28: 56، كتاب الحدود، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 32، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست