مسألة 7
لو تمّت الدعوى من المدّعى، فإن التمس من الحاكم إحضار المدّعى عليه أحضره (36) و
لا يجوز التأخير غير المتعارف (37) و مع عدم التماسه و عدم قرينة على إرادته
فالظاهر توقّفها إلى أن يطلبه (38).
بإلغاء
الخصوصية في حقوق اللَّه، فيعمل فيه على طبق أصالة عدم النفوذ.
أو يقال:
إنّ الظاهر وحدة صحيحة جميل و خبر محمّد بن مسلم؛ فإنّ في خبر محمّد بن مسلم يكون
الراوي عنه جميلًا، الذي روى في صحيحته عن جماعة لا محالة يكون ابن مسلم داخلًا
فيهم؛ فالخبران واحد. و إذا كان خبر محمّد بن مسلم منقولًا بتعبير
الغائب
يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه
فيحدس
قوياً أنّ واحداً من التعبيرين هو الصادر، و حيث لا حجّة على التعبير المنقول في
صحيحة جميل فلا محالة يؤخذ بأخصّهما مضموناً؛ و هو التعبير الواقع في خبر ابن
مسلم؛ فإنّه يختصّ من أوّل الأمر بقضاء الدين عن الغائب، و هو من قبيل حقوق الناس،
فتدبّر.
(36) و ذلك
فيما إذا توقّف الحكم على حضوره، و حينئذٍ فالوجه لوجوب إحضاره هو توقّف الحكم
الواجب عليه، فهو مقدّمة الواجب.
(37) فإنّ
المستفاد من أدلّة القضاء وجوب تصدّي الحكم بينهما فوراً إذا رافعا إليه، و إنّما
يجوز التأخير بمقدار ما تعارف منه، و لا ينافي الفورية العرفية، و هو يختلف
باختلاف الموارد، و أمّا الزائد عليه فهو خلاف وظيفة الفورية المستفادة.
(38) و ذلك
أنّ إحضار المدّعى عليه كما عرفت مقدّمة الحكم،