responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151

[مسألة 7 لو تمّت الدعوى من المدّعى‌]

مسألة 7 لو تمّت الدعوى من المدّعى، فإن التمس من الحاكم إحضار المدّعى عليه أحضره (36) و لا يجوز التأخير غير المتعارف (37) و مع عدم التماسه و عدم قرينة على إرادته فالظاهر توقّفها إلى أن يطلبه (38).

بإلغاء الخصوصية في حقوق اللَّه، فيعمل فيه على طبق أصالة عدم النفوذ.

أو يقال: إنّ الظاهر وحدة صحيحة جميل و خبر محمّد بن مسلم؛ فإنّ في خبر محمّد بن مسلم يكون الراوي عنه جميلًا، الذي روى في صحيحته عن جماعة لا محالة يكون ابن مسلم داخلًا فيهم؛ فالخبران واحد. و إذا كان خبر محمّد بن مسلم منقولًا بتعبير

الغائب يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه‌

فيحدس قوياً أنّ واحداً من التعبيرين هو الصادر، و حيث لا حجّة على التعبير المنقول في صحيحة جميل فلا محالة يؤخذ بأخصّهما مضموناً؛ و هو التعبير الواقع في خبر ابن مسلم؛ فإنّه يختصّ من أوّل الأمر بقضاء الدين عن الغائب، و هو من قبيل حقوق الناس، فتدبّر.

(36) و ذلك فيما إذا توقّف الحكم على حضوره، و حينئذٍ فالوجه لوجوب إحضاره هو توقّف الحكم الواجب عليه، فهو مقدّمة الواجب.

(37) فإنّ المستفاد من أدلّة القضاء وجوب تصدّي الحكم بينهما فوراً إذا رافعا إليه، و إنّما يجوز التأخير بمقدار ما تعارف منه، و لا ينافي الفورية العرفية، و هو يختلف باختلاف الموارد، و أمّا الزائد عليه فهو خلاف وظيفة الفورية المستفادة.

(38) و ذلك أنّ إحضار المدّعى عليه كما عرفت مقدّمة الحكم،

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست