responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150

..........

و يمكن أن يقال: إنّ كلّا من الجمل المذكورة في الصحيحة يؤخذ بمالها من المفاد، و لا تعارض و لا تضادّ لكلّ منهما مع الأُخرى حتّى يجعل إحداها مقيّدة للأُخرى.

فجملة

الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة

مطلقة شاملة لجميع موارد حقوق اللَّه و الناس، فيؤخذ به.

و جملة

و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب‌

ظاهرة في خصوص ما إذا ثبت عليه دين و أُريد أداءه ببيع ماله، و أنّه يجوز بيع ماله في أداء دينه و هو غائب و يؤخذ بها.

و جملة

و الغائب يكون على حجّته إذا قدم‌

عامّة لكلا موردي حقوق اللَّه و حقوق الناس، و يؤخذ بعمومها.

و جملة

و لا يدفع ماله إلى الذي أقام البيّنة، إلّا بكفلاء

ناظرة بما إذا كان الدعوى مالية، فيؤخذ بها أيضاً.

و لا مانع من الأخذ بإطلاق الصدر بمجرّد كون مفاد بعض هذه الجمل مختصّة بخصوص حقوق الناس، كيف و إلّا كان اللازم الاقتصار على ما إذا كان الدعوى المطروحة في حقوق الناس متعلّقة بكون دين على ذمّة الغائب؛ لمكان اختصاص هذه الجمل به؟! فكما لا يقال باختصاصه بخصوصها، فكذلك ينبغي أن لا يقال باختصاصه بحقوق الناس.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ العرف ينتقل من هذه الجمل و لا سيّما من قوله‌

و لا يدفع ماله إلى الذي أقام البيّنة

إلى أنّه يجوز القضاء عليه في حقوق الناس، و لا يرى لخصوص دعوى الدين خصوصية، فلا يجزم‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست