responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149

[مسألة 6 الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب‌]

مسألة 6 الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس، فلا يجوز الحكم عليه في حقوق اللَّه تعالى (35) مثل الزنا، و لو كان في جناية حقوق الناس و حقوق اللَّه كما في السرقة فإنّ فيها القطع و هو من حقوق اللَّه و أخذ المال و ردّه إلى صاحبه و هو من حقوق الناس، جاز الحكم في حقوق الناس دون حقوق اللَّه، فلو أقام المدّعى البيّنة حكم الحاكم، و يؤخذ المال على ما تقدّم.

و عدم العمل بمقتضاه؛ استناداً إلى أنّ المدّعى عليه غائب و الحكم يجدّد فيه النظر.

(35) و ذلك لما عرفت: أنّ مقتضى القاعدة عدم نفوذ الحكم على الغائب، و قد خرجنا بمقتضى أخبار خاصّة، عمدتها خبرا جميل و محمّد بن مسلم الماضيان.

و عنوان‌

الغائب يقضى عليه‌

في الصدر و إن كان بإطلاقه يشمل الحكم عليه في حقوق اللَّه تعالى أيضاً، إلّا أنّ تذييله بقوله عليه السلام‌

و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب. و لا يدفع ماله إلى الذي أقام البيّنة، إلّا بكفلاء

قرينة على أنّ محلّ الكلام و مصبّه في القضاء على الغائب هو الأُمور المالية و أمثال أداء الدين من حقوق الناس، و البيّنة المذكورة في الصدر هي البيّنة التي أقامها المدّعى الذي لا يدفع إليه المال إلّا بكفلاء.

فبالجملة: فالذيل يمنع عن انعقاد الإطلاق لصدره حتّى يعمّ القضاء على الغائب مطلقاً و لو في حقوق اللَّه تعالى.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست