مسألة 6
الظاهر اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس، فلا يجوز الحكم عليه في حقوق
اللَّه تعالى (35) مثل الزنا، و لو كان في جناية حقوق الناس و حقوق اللَّه كما في
السرقة فإنّ فيها القطع و هو من حقوق اللَّه و أخذ المال و ردّه إلى صاحبه و هو من
حقوق الناس، جاز الحكم في حقوق الناس دون حقوق اللَّه، فلو أقام المدّعى البيّنة
حكم الحاكم، و يؤخذ المال على ما تقدّم.
و عدم
العمل بمقتضاه؛ استناداً إلى أنّ المدّعى عليه غائب و الحكم يجدّد فيه النظر.
(35) و ذلك
لما عرفت: أنّ مقتضى القاعدة عدم نفوذ الحكم على الغائب، و قد خرجنا بمقتضى أخبار
خاصّة، عمدتها خبرا جميل و محمّد بن مسلم الماضيان.
و عنوان
الغائب
يقضى عليه
في الصدر و
إن كان بإطلاقه يشمل الحكم عليه في حقوق اللَّه تعالى أيضاً، إلّا أنّ تذييله
بقوله عليه السلام
و يباع
ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب. و لا يدفع ماله إلى الذي أقام البيّنة، إلّا
بكفلاء
قرينة على
أنّ محلّ الكلام و مصبّه في القضاء على الغائب هو الأُمور المالية و أمثال أداء
الدين من حقوق الناس، و البيّنة المذكورة في الصدر هي البيّنة التي أقامها المدّعى
الذي لا يدفع إليه المال إلّا بكفلاء.
فبالجملة:
فالذيل يمنع عن انعقاد الإطلاق لصدره حتّى يعمّ القضاء على الغائب مطلقاً و لو في
حقوق اللَّه تعالى.