responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148

ثمّ إنّ الغائب على‌ حجّته (34) فإذا حضر و أراد جرح الشهود أو إقامة بيّنة معارضة يقبل منه لو قلنا بسماع بيّنته.

لا إله إلّا هو لقد مات فلان، و أنّ حقّه لعليه، فإن حلف و إلّا فلا حقّ له؛ لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو غير بيّنة قبل الموت، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة[1]

؛ فإنّ تعليل توجّه اليمين على المدّعى مع البيّنة بقوله عليه السلام‌

لأنّا لا ندري.

إلى آخره، عامّ يجري في الغائب، فعلى المدّعى هنا أيضاً بعد البيّنة اليمين.

لكنّ الأقوى مع ذلك عدم وجوبها؛ فإنّ قوله عليه السلام في صحيح جميل‌

الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البيّنة[2]

يدلّ دلالةً واضحة على القضاء بمجرّد قيام البيّنة و إن لم تكن معها يمين؛ فلذا كان الاحتياط بضمّ اليمين استحبابياً؛ لا سيّما و قد روعي جانب احتمال مفاد التعليل هنا بقوله‌

و يكون الغائب على حجّته إذا قدم.

(34) لقوله عليه السلام في الخبرين‌

و يكون الغائب على حجّته إذا قدم‌

، فتسمع حجّته أيّاً ما كانت، و ينقض الحكم لو اقتضت حجّته ذلك؛ ففي هذا المورد يكون القضاء غير قطعي قابلًا لتجديد النظر، و إن كان يعمل على مقتضى الحكم قبل أن يقدم، كما صرّح عليه السلام به. و لا يجوز توقيف الحكم‌


[1] وسائل الشيعة 27: 236، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 4، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 294، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 26، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست