[مسألة 4 لو
ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد]
مسألة 4
لو ادّعى اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما على أحد كذا تسمع (25) و بعد الإثبات على وجه
الترديد يقرع بينهما.
كذب مع
احتمال عدم تحقّقه عنده؛ إذ الإخبار عن تحقّقه إنّما يكون مصداقاً للكذب لو لم يكن
له تحقّق واقعاً، و مع احتمال تحقّقه يكون الإخبار به شبهة مصداقية لعنوان الكذب،
و يشكّ في حرمته، و الأصل يقتضي البراءة و حلّيته ظاهراً.
بل لأنّ
كلّ خبر كما يحكي بالمطابقة عن مضمون نفسه، فهكذا يحكي بالالتزام عن أنّ المخبر
جازم بهذا المضمون؛ لا سيّما في مورد الكلام الذي غيّر كيفية إبرازه و أبرزه بصورة
الجزم لكي تكون دعواه مسموعة فهو قد التفت و عمد إلى الإخبار عن جزمه، و هذا الخبر
الالتزامي لا يطابق الواقع، و هو خبر كاذب، و الكذب حرام و إن كان مدلولًا
التزامياً.
(25) طرح
الدعوى بهذه الصورة قد يكون لأجل أنّه ليس لهما حجّة على إثبات مدّعاهما إلّا بهذا
النحو الإجمالي، و إلّا فهما عالمان بالواقع تفصيلًا، و لا خلاف بينهما فيه. فلهما
مثلًا بيّنة على هذا الإجمال، أو القاضي عالم به إجمالًا، فيحكم القاضي بثبوت حقّ
من أحدهما على المدّعى عليه. و حيث إنّه لا اختلاف بينهما فيؤدّي المدّعى عليه
دينه مثلًا و يقبضانه و يؤدّيانه إلى مالكه الواقعي.
و قد يكون
لنفس الجهة المذكورة، إلّا أنّ بينهما نزاعاً في المالك الأصلي، فيقضي القاضي
بثبوت مدّعاهما و يفصل هذه الخصومة. ثمّ إنّهما