[مسألة 5 لا
يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه]
مسألة 5
لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه (26) في بلد الدعوى، يطرحان
عند القاضي دعوى أُخرى مسموعة يحكم فيها على موازين القضاء.
و هاتان
الصورتان ليستا مراد الماتن دام عزّه و علت كلمته بقرينة حكمه بإيجاب الاقتراع
بينهما.
بل مراده
مدّ ظلّه صورة ثالثة، هي: أنّهما لا يعلمان أزيد من أنّ لأحدهما على المدّعى عليه
ديناً، أو لأحدهما عنده عيناً، بلا ادّعاء لهما أزيد، و لا اختلاف بينهما أصلًا. و
حينئذٍ: بعد قيام الحجّة على ثبوت مدّعاهما يحكم القاضي بثبوته و يفصل الخصومة
بمجرّد هذا الحكم.
ثمّ إنّه
حيث إنّ نسبة هذا الدين أو العين إليهما على السواء يكون بينهما تزاحم، فيتوصّل
إلى القرعة لتعيين المحقّ منهما.
و كيف كان:
فجميع الصور الثلاث مشمولة لإطلاق أدلّة القضاء؛ فإنّها من صور الخصومات و
التدارءات الواقعة بين الناس و لو أحياناً، و لها حكم شرعي يعرفه العارف بأحكامهم،
و لا دليل على تقييد هذه الإطلاقات بغيرها؛ فيؤخذ بها و تكون الدعوى فيها مسموعة.
(26) قد
مرّ أوائل الكتاب: أنّ الأصل العملي عدم نفوذ القضاء فيما لم يقم دليل على نفوذه.
و قد يستدلّ بأخبار خاصّة على أنّ مقتضى القواعد أيضاً عدم جواز القضاء على
الغائب: