responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141

[مسألة 5 لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه‌]

مسألة 5 لا يشترط في سماع الدعوى حضور المدّعى عليه (26) في بلد الدعوى، يطرحان عند القاضي دعوى أُخرى مسموعة يحكم فيها على موازين القضاء.

و هاتان الصورتان ليستا مراد الماتن دام عزّه و علت كلمته بقرينة حكمه بإيجاب الاقتراع بينهما.

بل مراده مدّ ظلّه صورة ثالثة، هي: أنّهما لا يعلمان أزيد من أنّ لأحدهما على المدّعى عليه ديناً، أو لأحدهما عنده عيناً، بلا ادّعاء لهما أزيد، و لا اختلاف بينهما أصلًا. و حينئذٍ: بعد قيام الحجّة على ثبوت مدّعاهما يحكم القاضي بثبوته و يفصل الخصومة بمجرّد هذا الحكم.

ثمّ إنّه حيث إنّ نسبة هذا الدين أو العين إليهما على السواء يكون بينهما تزاحم، فيتوصّل إلى القرعة لتعيين المحقّ منهما.

و كيف كان: فجميع الصور الثلاث مشمولة لإطلاق أدلّة القضاء؛ فإنّها من صور الخصومات و التدارءات الواقعة بين الناس و لو أحياناً، و لها حكم شرعي يعرفه العارف بأحكامهم، و لا دليل على تقييد هذه الإطلاقات بغيرها؛ فيؤخذ بها و تكون الدعوى فيها مسموعة.

(26) قد مرّ أوائل الكتاب: أنّ الأصل العملي عدم نفوذ القضاء فيما لم يقم دليل على نفوذه. و قد يستدلّ بأخبار خاصّة على أنّ مقتضى القواعد أيضاً عدم جواز القضاء على الغائب:

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست