responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139

[مسألة 3 لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير]

مسألة 3 لو لم يكن جازماً فأراد الدعوى على الغير لا بدّ أن يبرزها بنحو ما يكون من الظنّ أو الاحتمال، و لا يجوز إبرازها بنحو الجزم (24) ليقبل دعواه بناءً على عدم السماع من غير الجازم.

شرعي و إن لم يعلم سببه الخاصّ صحّ المرافعة فيه، و إطلاقات جعل العارف بالأحكام قاضياً تشملها، فكانت هذه الدعوى مسموعة. بل إذا كان أثره الشرعي مردّداً بين أُمور مختلفة أيضاً فلا بأس بالمرافعة فيه.

نعم، إنّ العقلاء لا يرافعون بصورة الإطلاق إلّا إذا كان لهم في المرافعة بهذه الصورة غرض عقلائي، كأن لا يكون لهم بيّنة إلّا على الكلّي المردّد بين أفراد مختلفة الحكم. و هذا من غير فرق بين ما كان المدّعى‌ به قتلًا أو غيره.

فالحاصل: أنّ الإطلاقات شاملة للرفع إلى الحاكم بهذه الكيفية أيضاً، و لا دليل على تقييدها؛ فتكون المرافعة بهذا النحو أيضاً مسموعة.

ثمّ بعد ثبوت هذا الأمر المطلق أو المردّد، يحكم القاضي لا محالة بثبوته و يفصل هذه الخصومة. و بعده فإن كان أثره الشرعي واحداً على أيّ حال فلا محالة يترتّب عليه أثره و لا يبقى بعده خصومة، و إن كان أثره الشرعي مردّداً بين أُمور مختلفة فإن وقع بين المتخاصمين تصالح فلا نزاع، و إلّا حكم القاضي في هذا النزاع أيضاً بمقتضى قواعد القضاء.

(24) يعني يحرم عليه تكليفاً إبرازها بصورة الجزم.

و ذلك لا لأنّ دعواه الجزمية إخبار عن تحقّق المدّعى‌ به خارجاً، و هو

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست