responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138

[مسألة 2 لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه‌]

مسألة 2 لا يشترط في سماع الدعوى ذكر سبب استحقاقه (23)، فتكفي الدعوى بنحو الإطلاق من غير ذكر السبب، سواء كان المدّعى به عيناً أو ديناً أو عقداً من العقود. نعم في دعوى القتل اشترط بعض لزوم بيان أنّه عن عمد أو خطأ، بمباشرة أو تسبيب، كان هو قاتلًا أو مع الشركة.

اللهمّ إلّا أن يقال: إذا لم يكن دليل على اشتغال أحدهما بالخصوص، و كان مقتضى الأصل براءة ذمّة كلّ منهما، فليس للحاكم إلزامهما بالأداء حتّى يعيّن المؤدّي بالقرعة، و حقّ المدّعى و إن كان لا يعدّوهما إلّا أنّه بعد إنكار كلّ منهما و موافقة الأصل لإنكارهما لا يمكن إلزامهما و لا إلزام واحد منهما، بل لو وجب و الحال هذه رعاية حقّ المدّعى لوجب أداؤه من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين، فكما يؤدّي دية المقتول الذي لا يدري مَن قتله من بيت المال لئلّا يبطل دم امرئ مسلم‌[1] فكذلك يؤدّي حقّ المدّعى أيضاً من بيت المال لئلّا يبطل مال المؤمن الذي ورد أنّ حرمته كحرمة دمه‌[2] فتأمّل.

(23) لما عرفت من أنّ كلّ مورد كان على فرض ثبوته له حكم شرعي يصحّ المرافعة فيه، فإذا كان المدّعى‌ به على فرض ثبوته ذا أثر


[1] راجع وسائل الشيعة 29: 145، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الباب 6، الحديث 1.

[2] راجع وسائل الشيعة 12: 297، كتاب الحج، أبواب أحكام العشرة، الباب 158، الحديث 3.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست