responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136

[التاسع: تعيين المدّعى عليه‌]

التاسع: تعيين المدّعى عليه، فلو ادّعى على أحد الشخصين أو الأشخاص المحصورين لم تسمع على قول، و الظاهر سماعها (20) لعدم خلوّها عن الفائدة، لإمكان إقرار أحدهما لدى المخاصمة. بل لو أُقيمت البيّنة على كون أحدهما مديوناً مثلًا فحكم الحاكم بأنّ الدين على أحدهما، فثبت بعد براءة أحدهما، يحكم بمديونيّة الآخر (21). بل لا يبعد بعد الحكم الرجوع إلى القرعة (22) فيفرّق بين ما علما أو علم أحدهما باشتغال ذمّة أحدهما فلا تأثير فيه، و بين حكم الحاكم لفصل الخصومة، فيقال بالاقتراع.

(20) فإنّ مورد أدلّة جعل العارف بالأحكام قاضياً و حاكماً هو ما إذا كان للخصومة و التدارؤ حكم شرعي يعرفه القاضي و يرتّبه على مورد النزاع بعد تشخيصه على موازين القضاء. فإذا كان للدعوى أثر شرعي على أيّ حال و الدعوى من الدعاوي المتعارفة التي قد تتّفق بين العقلاء، فلا محالة تكون مشمولة لإطلاق تلك الأدلّة، و بالحكم بترتّبه يفصل الخصومة، و هذا هو معنى قوله دام ظلّه-: «لعدم خلوّها عن الفائدة».

(21) فإنّ حكم الحاكم و إن لم نقل بكونه طريقاً إلى الواقع في جميع الموارد، إلّا أنّه لا يبعد طريقيته إذا استند إلى البيّنة، و لا أقلّ من كون مستنده أعني البيّنة طريقاً إلى الواقع فيكون حجّة في لوازمه، فإذا قامت البيّنة على مديونية أحدهما و ثبت بعدُ، براءة أحدهما، كان لازمها مديونية الآخر، و هي حجّة في هذا اللازم.

(22) فإنّ نفس علم المدّعى عليهما أو قيام الحجّة عندهما على‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست