responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135

..........

واقعاً على طبع الحلف، و هو أن يؤتى به تأكيداً لما يخبر به جزماً أو يدّعيه قطعاً، فإذا كان المفروض أنّه يبرز الترديد في دعواه و يكون غير جازم بمدّعاه فلا يكون حلفه و الحال هذه معتمداً في القضاء، بل لا يمكن الإقدام على هذا الحلف إلّا عمّن لا يبالي بالكذب و لا باليمين الكاذبة. و كيف كان: فلا شكّ في أنّه لا أثر لمثل هذه اليمين في باب الحكم و القضاء.

مضافاً إلى أخبار معتبرة مستفيضة نهت عن الحلف بغير علم؛ ففي صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

لا يحلف الرجل إلّا على علمه‌[1].

و في صحيح أبي بصير عنه عليه السلام‌

لا يستحلف الرجل إلّا على علمه‌[2].

فقد نهى صحيح هشام عن حلف الرجل إلّا إذا كان عن علم بما يحلف عليه. فالحلف على غير علم حرام تكليفاً، و لا يترتّب عليه الأثر في باب القضاء وضعاً.

كما منع صحيح أبي بصير عن أن يطلب من الرجل أن يحلف إلّا حلفاً مبنياً على علمه، فيدلّ على عدم ترتّب الأثر المطلوب من الحلف على ما لم يكن مبنياً على العلم.


[1] وسائل الشيعة 23: 246، كتاب الأيمان، الباب 22، الحديث 1 و 3.

[2] وسائل الشيعة 23: 247، كتاب الأيمان، الباب 22، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست