فحينئذٍ لو أقرّ
المدّعى عليه أو قامت البيّنة فهو، و إن حلف المدّعى عليه سقطت الدعوى، و لو ردّ
اليمين لا يجوز للمدّعي الحلف (19) فتتوقّف الدعوى، فلو ادّعى بعده جزماً أو عثر
على بيّنة و رجع إلى الدّعوى تسمع منه.
الواردة في
بيان كيفية الحكم و فصل الخصومة ناظرة و منصرفة إلى جعل هذا المنصب و فصل الخصومة فيما
تعارف فيه الرجوع إلى الحكّام و تعاهد فيه الترافع إلى القضاة، و هو إنّما يكون
إذا كان النزاع عن جزم بالمدّعى أو كان المدّعى عليه متّهماً أو قام عليه أمارة
ظنّية غير معتبرة.
و قد
يستدلّ لجواز المرافعة في موارد التهمة بما دلّ من ضمان الصنّاع إذا لم يكن مأموناً
و لم يقم البيّنة على براءته، كما في صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال
كان أمير
المؤمنين عليه السلام يضمن القصّار و الصائغ احتياطاً للناس، و كان أبي يتطوّل
عليه إذا كان مأموناً[1].
و فيه: أنّ
مفاده ضمان مثل القصّار أو الصائغ إذا لم يكن مأموناً و إن لم يكن نزاع و ترافع
إلى الحكّام، و لم يرد الصحيحة في موضوع المرافعة إليه، نعم لازمها جواز المرافعة
إليه إذا امتنع الصائغ مثلًا من أداء الغرامة. و أمّا أنّ كلّ متّهم و إن لم يكن
صانعاً و عاملًا فيجوز التظلّم منه عند الحاكم، فلا تدلّ مثل الصحيحة عليه.
(19) فإنّ
الحلف الذي يعتمد عليه القاضي و يحكم على طبقه ما كان
[1] وسائل الشيعة 19: 142، كتاب الإجارة، الباب
29، الحديث 4.