كما لو أراد
إصدار حكم من فقيه يكون قاطعاً للدعوى المحتملة، فإنّ هذه الدعوى غير مسموعة. و لو
حكم الحاكم بعد سماعها؛ فإن كان حكمه من قبيل الفتوى كأن حكم بصحّة الوقف الكذائي
أو البيع الكذائي فلا أثر له في قطع المنازعة لو فرض وقوعها، و إن كان من قبيل أنّ
لفلان على فلان ديناً بعد عدم النزاع بينهما فهذا ليس حكماً يترتّب عليه الفصل و
حرمة النقض، بل من قبيل الشهادة، فإن رفع الأمر إلى قاضٍ آخر يسمع دعواه؛ و يكون
ذلك الحاكم من قبيل أحد الشهود، و لو رفع الأمر إليه و بقي على علمه بالواقعة، له
الحكم على طبق علمه.
[الثامن:
الجزم في الدعوى في الجملة]
الثامن:
الجزم في الدعوى في الجملة، و التفصيل: أنّه لا إشكال في سماع الدعوى إذا أوردها
جزماً، و أمّا لو ادّعى ظنّاً أو احتمالًا ففي سماعها مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو
التفصيل بين موارد التهمة و عدمها؛ بالسماع في الأوّل، أو التفصيل بين ما يتعسّر
الاطّلاع عليه كالسرقة و غيره، فتسمع في الأوّل، أو التفصيل بين ما يتعارف الخصومة
به كما لو وجد الوصيّ أو الوارث سنداً أو دفتراً فيه ذلك، أو شهد به من لا يوثق به
و بين غيره فتسمع في الأوّل، أو التفصيل بين موارد التهمة و ما يتعارف الخصومة به
و بين غيرهما، فتسمع فيهما، وجوه، الأوجه الأخير (18).
كما أفاده
دام ظلّه إذا بقي إلى زمان وقوع النزاع فالحاكم أحد الشهود إذا ترافعا إلى غيره، و
يجوز له الحكم استناداً إلى علمه إذا ترافعا إليه.
(18) و ذلك
أنّ أدلّة جعل العارف بأحكامهم قاضياً و حاكماً كالأدلّة