responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132

و إن أقرّ بالتلف و لم ينازعه الطرف (15) فإن اتّفقا في القيمة و إلّا ففي الزيادة دعوى أُخرى (16) مسموعة.

[السابع: أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه‌]

السابع: أن يكون للمدّعي طرف يدّعي عليه (17)، فلو ادّعى أمراً من دون أن تكون على شخص ينازعه فعلًا لم تسمع، متعلّق الحقّ مردّداً بين أشياء متعدّدة فلم يعهد من الأخبار تعيينه بالقرعة.

و بالجملة: فالقرعة لتشخيص المحقّ و تعيينه، و إذا أُقرع يخرج سهم من كان محقّاً، و ليست لتعيين و تشخيص حقّ المحقّ. و عليه فلا بدّ في المقام من أمرهم بالمصالحة.

(15) و إن نازعه فالنزاع في التلف و عدمه أيضاً دعوى مسموعة.

(16) يكون فيها مدّعي الزيادة مدّعياً و الآخر منكراً.

(17) فإنّه إذا لم يكن للمدّعي طرف فلا نزاع و لا خصومة. و أدلّة نفوذ الحكم و القضاء كلّها واردة فيما إذا كان تدارؤا و خصومة بالفعل و يكون حكم الحاكم فصلًا لهذه الخصومة، و لا دليل على تأثير الحكم السابق على وقوع النزاع في فصله و قطعه إذا وقع، و قد عرفت سابقاً: أنّ الأصل عدم النفوذ.

و حينئذٍ: فإذا حكم حكماً قبل وقوع النزاع فإن كان كلّياً فهو من قبيل الفتاوى الكلّية، و إن كان في مورد جزئي فهو من قبيل الشهادة و إظهار العلم. و لا أثر لشي‌ء منهما في قطع المنازعة اللاحقة، بل الثاني‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست