و إن لم يفسّر
لجهالته مثلًا (13) فإن كان المدّعى به بين أشياء محدودة يقرع على الأقوى (14).
(13) هذا
فيما لم يدّع المدّعى في مقام التفسير شيئاً خاصّاً، و إلّا كانت دعواه مسموعة،
ربّما يقيم لصحّتها بيّنة لم تكن حاضرة فيحكم القاضي على طبقها، و ربّما يردّ
المنكر الحلف عليه فيحلف و يثبت دعواه.
(14) بناءً
على حجّية عموم أدلّة القرعة و عدم توقّف الرجوع إليها على عمل الأصحاب بها في
مورد الاحتجاج، كما عليه السيّد الأُستاذ الماتن دام ظلّه و علاه.
و لكن يمكن
أن يقال: إنّ غاية المستفاد من أدلّة القرعة أنّها سنّة فيما إذا كان تنازع و تزاحم
فيه الحقوق، و لم يكن هنا واقع، أو لم يكن طريق إلى إثباته و الكشف عنه. و لذلك
كان من الدائر على لسان الأُستاذ علت كلمته أنّها حجّة في موارد تزاحم الحقوق.
و تزاحم
الحقّين أو الحقوق إنّما يتصوّر فيما لو ادّعى كلّ من الطرفين شيئاً و تعلّق دعوى
كليهما به، كما ادّعوا الولد كلّ من الحرّ و العبد و المشرك الذين وقعوا على امرأة
في طهر واحد، أو فيما لو كان حقّ البقاء أو العتق مثلًا متساوي النسبة إلى جميعهم،
فيجرّ كلّ هذا الحقّ إلى نفسه، و حينئذٍ إذا فوّضوا أمرهم إلى اللَّه و أقرعوا خرج
سهم المحقّ[1]. و أمّا
إذا كان
[1] راجع وسائل الشيعة 27: 257، كتاب القضاء،
أبواب كيفية الحكم، الباب 13، الحديث 1 5.