responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131

و إن لم يفسّر لجهالته مثلًا (13) فإن كان المدّعى به بين أشياء محدودة يقرع على الأقوى (14).

(13) هذا فيما لم يدّع المدّعى في مقام التفسير شيئاً خاصّاً، و إلّا كانت دعواه مسموعة، ربّما يقيم لصحّتها بيّنة لم تكن حاضرة فيحكم القاضي على طبقها، و ربّما يردّ المنكر الحلف عليه فيحلف و يثبت دعواه.

(14) بناءً على حجّية عموم أدلّة القرعة و عدم توقّف الرجوع إليها على عمل الأصحاب بها في مورد الاحتجاج، كما عليه السيّد الأُستاذ الماتن دام ظلّه و علاه.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ غاية المستفاد من أدلّة القرعة أنّها سنّة فيما إذا كان تنازع و تزاحم فيه الحقوق، و لم يكن هنا واقع، أو لم يكن طريق إلى إثباته و الكشف عنه. و لذلك كان من الدائر على لسان الأُستاذ علت كلمته أنّها حجّة في موارد تزاحم الحقوق.

و تزاحم الحقّين أو الحقوق إنّما يتصوّر فيما لو ادّعى كلّ من الطرفين شيئاً و تعلّق دعوى كليهما به، كما ادّعوا الولد كلّ من الحرّ و العبد و المشرك الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد، أو فيما لو كان حقّ البقاء أو العتق مثلًا متساوي النسبة إلى جميعهم، فيجرّ كلّ هذا الحقّ إلى نفسه، و حينئذٍ إذا فوّضوا أمرهم إلى اللَّه و أقرعوا خرج سهم المحقّ‌[1]. و أمّا إذا كان‌


[1] راجع وسائل الشيعة 27: 257، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 13، الحديث 1 5.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست