و أمّا لو قال:
«إنّ لي عنده فرساً أو دابّة أو ثوباً» فالظاهر أنّه تسمع (12) فبعد الحكم بثبوتها
يطالب المدّعى عليه بالتفسير، فإن فسّر و لم يصدّقه المدّعى فهو دعوى اخرى.
و حرامهم
لم يعلم حجّية و اعتبار لحكمه إذا احتمل أنّ هذا المجهول ممّا لا قيمة و اعتبار له
شرعاً، و كيف يحكم بكونه على المدّعى عليه مع احتمال أن يكون خمراً أو خنزيراً؟!
فهذا الاحتمال يجعل جميع مراحل القضاء مشكوكاً لا حجّة عليها أصلًا و لا يكون
مثلها مسموعاً.
(12) لكونه
على جميع الاحتمالات ذا أثر شرعي. و عدم معلوميته بنوعه لا يضرّ بعد ما كان مثل
هذا النزاع قد يقع بين العقلاء، و يمكن بعد ثبوته تعيينه أو الحكم فيه بما هو
مقتضى الأدلّة الشرعية.
و قد يكون
للمدّعي بيّنة أو بيّنته حاضرة على المردّد، و لا بيّنة أو لا بيّنة حاضرة على
المعيّن؛ فلذلك يقيم الدعوى على المردّد. و بعد إثباته يرجع إلى القواعد الأُخر
لتعيينه، كما أفاده دام ظلّه.
و بالجملة:
فبعد إمكان وقوع مثل هذا النزاع فأدلّة القضاء و جعل العارف بالأحكام قاضياً و
حاكماً، لا تقصر عن شمول مثله، فيكون دعواه مسموعة و القضاء فيها صحيحاً. فبعد
الحكم بثبوت المردّد فإن فسّره المحكوم عليه بما يقبله المدّعى أو رجع أمرهما إلى
المصالحة فلا كلام، و إن فسّره و وقع بينهما النزاع في تعيينه بأن فسّر كلّ منهما
بما لا يقبله الآخر فهي دعوى أُخرى مسموعة، و يحكم فيها بمقتضى قواعد القضاء.