responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129

[السادس: أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه‌]

السادس: أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق، كأن ادّعى أنّ لي عنده شيئاً، للتردّد بين كونه ممّا تسمع فيه الدعوى أم لا (11).

شرعي يترتّب عليها بحكم الحاكم.

فلو لم يكن للمدّعى به أثر شرعي كدعوى أنّ الأرض متحرّكة، أو أنّ منارة المسجد كذا متراً أو لم يكن الأثر مختصّاً بخصوصه كما إذا قلنا بصحّة العقد الفارسي و العربي، و اختلفا في عربيته و فارسيته، و كما لو اختلفا في عدم وقوع البيع و وقوعه ربويا، إلى غير ذلك كانت أدلّة القضاء منصرفة عنه، و أدلّة جعل الرجل قاضياً غير شاملة له، فليست هذه الدعاوي مسموعة.

(11) أنّ المجهول إذا احتمل فيه بحسب ادّعاء المدّعى أن يكون مثل الخمر و الخنزير و نحوهما ممّا لا يحكم شرعاً بوجوب ردّه إلى مالكه، و ممّا ليست دعواه مسموعة، فحيث يحتمل فيه ذلك فهو من قبيل شبهة مصداقية لأدلّة جعل القاضي قاضياً، و لأدلّة وجوب سماع الدعاوي، و ليست تلك الأدلّة حجّة فيها.

كما أنّه لو أقام المدّعى عليه بيّنة أو أقرّ المدّعى عليه أو أحلف، فالمورد من قبيل الشبهة المصداقية لأدلّة حجّية البيّنة و الإقرار، و لأدلّة مشروعية الحلف لفصل الخصومة؛ لاختصاص حجّيتها بما إذا ترتّبت عليها آثار شرعية، و الحاكم و القاضي الذي عليه أن يحكم بحكمهم و بحلالهم‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست