و من هذا الباب
ما لو ادّعى الوقف عليه أو الهبة مع التسالم على عدم القبض، أو الاختلاف في البيع
و عدمه مع التسالم على بطلانه على فرض الوقوع. كمن ادّعى أنّه باع ربويا و أنكر
الآخر أصل الوقوع، و من ذلك ما لو ادّعى أمراً محالًا، أو ادّعى أنّ هذا العنب
الذي عند فلان من بستاني، و ليس لي إلّا هذه الدعوى لم تسمع، لأنّه بعد ثبوته
بالبيّنة لا يؤخذ من الغير لعدم ثبوت كونه له. و من هذا الباب لو ادّعى ما لا يصحّ
تملّكه، كما لو ادّعى أنّ هذا الخنزير أو الخمر لي، فإنّه بعد الثبوت لا يحكم
بردّه إليه إلّا فيما يكون له الأولوية فيه، و من ذلك الدعوى على غير محصور، كمن
ادّعى أنّ لي على واحد من أهل هذا البلد ديناً.
اجعلوا
بينكم رجلًا قد عرف حلالنا و حرامنا؛ فإنّي قد جعلته عليكم قاضياً[2]
، ظاهران
في أنّ القاضي و الحاكم إنّما يجعل قاضياً و حاكماً لكي يقضي و يفصل الخصومة و
يحكم بحلالهم و حرامهم و بأحكامهم، فلا محالة يختصّ جعله قاضياً بما إذا كان
للمدّعى به أثر خاصّ موقوف على ثبوته.
بل إنّ
سائر أدلّة القضاء أيضاً منصرفة إلى ما إذا كان للدعوى أثر
[1] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 27: 139، كتاب القضاء، أبواب
صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.