responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

[الرابع: أن لا يكون أجنبيّا عن الدعوى‌]

الرابع: أن لا يكون أجنبيّا عن الدعوى (9) فلو ادّعى بدين شخص أجنبي على الآخر لم تسمع، فلا بدّ فيه من نحو تعلّق به كالولاية و الوكالة، أو كان المورد متعلّق حقّ له.

[الخامس: أن يكون للدعوى أثر]

الخامس: أن يكون للدعوى أثر (10) لو حكم على طبقها، فلو ادّعى أنّ الأرض متحرّكة و أنكرها الآخر لم تسمع.

غير الأُمور المالية فيتبعه إقامة دعاويه في غيرها.

كما أنّه لو قلنا بأنّ السفيه المسبوق بالرشد يتوقّف حجره على حكم الحاكم، و إلّا فما لم يحكم عليه بالحجر يجوز أمره، فلا محالة يجوز له تصدّي المرافعات المالية أيضاً.

و بالجملة: و إن لا يبعد دعوى استفادة عدم جواز الأمر في السفيه مطلقاً مثل غير البالغ من قوله عليه السلام‌

إلّا أن يكون سفيهاً

، لكن بعد فرض اختصاص عدم الجواز بخصوص الأُمور المالية و اختصاصه أيضاً في المسبوق بالرشد بما بعد حكم الحاكم بحجره بمقتضى أدلّة أُخرى، فلازمها عرفاً استقلاله في المرافعة في الأُمور غير المالية و فيما لم يحكم عليه بالحجر إذا سبقه الرشد، كما لا يخفى، و تمام الكلام موكول إلى كتاب الحجر.

(9) لانصراف أدلّة القضاء بالمنازعات المتعارفة ممّا كان للنزاع نحو ارتباط بالمتنازعين، و عدم شمولها لما كان المدّعى أجنبياً عنه بالمرّة. نعم هذا الارتباط يعمّ ما إذا كان مورد النزاع متعلّق حقّ له؛ كأن ادّعى على أحد غصب عين كانت عارية أو رهناً، بل وديعة عنده.

(10) فإنّ قوله عليه السلام‌

ينظران من كان منكم. عرف أحكامنا

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست