و إلّا فأحضر
المدّعى عليه ولاية أو نصب قيّماً له أو وكّل وكيلًا في الدعوى أو تكفّل بنفسه و
أحلف المنكر لو لم تكن بيّنة، و لو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير، و لو علم
الوكيل أو الولي صحّة دعواه جاز لهما الحلف.
[الثاني:
العقل]
الثاني: العقل
(7) فلا تسمع من المجنون و لو كان أدوارياً إذا رفع حال جنونه.
[الثالث:
عدم الحجر لسفه]
الثالث:
عدم الحجر لسفه إذا استلزم منها التصرّف المالي (8) و أمّا السفيه قبل الحجر فتسمع
دعواه مطلقاً.
و ما ذكره
مدّ ظلّه بعداً طريق لإحقاق حقّه. و عدم الأثر لحلف الصبي مقتضى عدم استقلاله في
أُموره.
(7) اعتبار
العقل في المدّعى بحكم العقلاء؛ فإنّ المجنون لا اعتبار بدعاويه و سائر أعماله و
أقواله عندهم، فهو كالطفل غير المميّز عندهم، و أدلّة اعتبار الدعاوي منصرفة عنه
قطعاً.
(8) لما
مرّ من استثناء السفيه عمّن يجوز أمره في صحيحة عبد اللَّه بن سنان بقوله عليه
السلام
إذا بلغ
و كتب عليه الشيء جاز أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً[1].
و قضية
الاستثناء عدم جواز أمره؛ أي عدم استقلاله في أُموره التي منها تصدّي المرافعة عند
الحاكم و حيث إنّ مقتضى الأدلّة جواز أمره في
[1] وسائل الشيعة 18: 412، كتاب الحجر، الباب 2،
الحديث 5.