responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126

و إلّا فأحضر المدّعى عليه ولاية أو نصب قيّماً له أو وكّل وكيلًا في الدعوى أو تكفّل بنفسه و أحلف المنكر لو لم تكن بيّنة، و لو ردّ الحلف فلا أثر لحلف الصغير، و لو علم الوكيل أو الولي صحّة دعواه جاز لهما الحلف.

[الثاني: العقل‌]

الثاني: العقل (7) فلا تسمع من المجنون و لو كان أدوارياً إذا رفع حال جنونه.

[الثالث: عدم الحجر لسفه‌]

الثالث: عدم الحجر لسفه إذا استلزم منها التصرّف المالي (8) و أمّا السفيه قبل الحجر فتسمع دعواه مطلقاً.

و ما ذكره مدّ ظلّه بعداً طريق لإحقاق حقّه. و عدم الأثر لحلف الصبي مقتضى عدم استقلاله في أُموره.

(7) اعتبار العقل في المدّعى بحكم العقلاء؛ فإنّ المجنون لا اعتبار بدعاويه و سائر أعماله و أقواله عندهم، فهو كالطفل غير المميّز عندهم، و أدلّة اعتبار الدعاوي منصرفة عنه قطعاً.

(8) لما مرّ من استثناء السفيه عمّن يجوز أمره في صحيحة عبد اللَّه بن سنان بقوله عليه السلام‌

إذا بلغ و كتب عليه الشي‌ء جاز أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً[1].

و قضية الاستثناء عدم جواز أمره؛ أي عدم استقلاله في أُموره التي منها تصدّي المرافعة عند الحاكم و حيث إنّ مقتضى الأدلّة جواز أمره في‌


[1] وسائل الشيعة 18: 412، كتاب الحجر، الباب 2، الحديث 5.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست