responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125

نعم لو رفع الطفل المميّز ظلامته إلى القاضي فإن كان له ولي أحضره (6) لطرح الدعوى، أنّ انقطاع يتم اليتيم و صيرورته جائز الأمر مستقلا في إرادته إنّما هو ببلوغه حدّ التكليف.

و هنا أخبار أُخر يمكن الاستدلال بها على المطلوب قريب المضمون من الصحيحة، فراجع «الوسائل» كتاب الحجر، و الوصايا، و أبواب عقد البيع.

بل يمكن الاستدلال بالآية المباركة على عدم سماع دعاويه المتعلّقة بأمواله قبل بلوغه؛ إذ الظاهر المفهوم من المنع عن دفع أمواله إليه قبل البلوغ إنّما هو عدم استقلاله في الأُمور المتعلّقة بأمواله؛ سواء كانت من قبيل النقل و الانتقال، أم من قبيل الدعاوي المتعلّقة بالأموال.

و أمّا حديث رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم‌[1] فظاهره رفع ما فيه كلفة عليه. و القلم إمّا قلم التكليف أو المؤاخذة؛ فإنّ في وضع كليهما عليه كلفة. فالحديث إنّما ينفي عنه التكاليف الإلزامية أو المؤاخذة عليها، و هو لا ينافي استقلاله في أُموره المتعلّقة بأمواله أو في أُموره مطلقاً، كما لا يخفى.

(6) و ذلك كلّه لأنّ إحقاق حقّ الصبي و رفع الظلم عنه واجب من باب الحسبة، فيقوم بصدده القاضي العادل المعدّ شرعاً لأمثال هذه الأُمور،


[1] راجع وسائل الشيعة 1: 42، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 4.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست