responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124

..........

عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال‌

حتّى يبلغ أشدّه‌

، قال: و ما أشدّه؟ قال‌

احتلامه‌

، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر و لم يحتلم؟ قال‌

إذا بلغ و كتب عليه الشي‌ء جاز عليه أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً[1].

بتقريب: أنّ السائل قد سأل عن زمان جواز أمر اليتيم و صيرورته مستقلا في معيشته ماضياً أمره، فأجاب بأنّه زمان احتلامه. ثمّ أفاد: أنّ الملاك هو بلوغه إلى حدّ التكليف، و إلى حدّ أن يكتب عليه الشي‌ء من التكاليف الإلزامية أو مجازاتها، فلا يجوز و لا يمضي أمره إذا لم يصل حدّ التكليف، فلو سمعت دعواه قبل هذا الحدّ لجعل مستقلا ماضي الأمر و جائزه، و قد دلّ الصحيحة على أنّه لا يجوز أمره إذا لم يبلغ.

و جواز أمره هذا لا وجه لتخصيص إطلاقه بخصوص التصرّفات المالية و تمليك ماله و تملّك عوضه؛ فإنّه خلاف الإطلاق الذي هو حجّة ما لم يقم حجّة على خلافه.

ثمّ إنّ الظاهر: أنّ الحكم لا يختصّ بالذكر، بل يعمّ الأُنثى و الصبية؛ فإنّ العرف يفهم منها أنّها بصدد ذكر البلوغ غاية لارتفاع حجر الصبي، بل الصحيحة ذكرت توضيحاً و تعميماً لقوله تعالى‌ وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ‌[2]، فبيّن عليه السلام‌


[1] وسائل الشيعة 18: 412، كتاب الحجر، الباب 2، الحديث 5.

[2] النساء( 4): 7.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست