عن أبي عبد
اللَّه عليه السلام قال: سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال
حتّى
يبلغ أشدّه
، قال: و
ما أشدّه؟ قال
احتلامه
، قال:
قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقلّ أو أكثر و لم يحتلم؟ قال
إذا بلغ
و كتب عليه الشيء جاز عليه أمره، إلّا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً[1].
بتقريب:
أنّ السائل قد سأل عن زمان جواز أمر اليتيم و صيرورته مستقلا في معيشته ماضياً
أمره، فأجاب بأنّه زمان احتلامه. ثمّ أفاد: أنّ الملاك هو بلوغه إلى حدّ التكليف،
و إلى حدّ أن يكتب عليه الشيء من التكاليف الإلزامية أو مجازاتها، فلا يجوز و لا
يمضي أمره إذا لم يصل حدّ التكليف، فلو سمعت دعواه قبل هذا الحدّ لجعل مستقلا ماضي
الأمر و جائزه، و قد دلّ الصحيحة على أنّه لا يجوز أمره إذا لم يبلغ.
و جواز
أمره هذا لا وجه لتخصيص إطلاقه بخصوص التصرّفات المالية و تمليك ماله و تملّك
عوضه؛ فإنّه خلاف الإطلاق الذي هو حجّة ما لم يقم حجّة على خلافه.
ثمّ إنّ
الظاهر: أنّ الحكم لا يختصّ بالذكر، بل يعمّ الأُنثى و الصبية؛ فإنّ العرف يفهم
منها أنّها بصدد ذكر البلوغ غاية لارتفاع حجر الصبي، بل الصحيحة ذكرت توضيحاً و
تعميماً لقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا
النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوالَهُمْ[2]، فبيّن
عليه السلام
[1] وسائل الشيعة 18: 412، كتاب الحجر، الباب 2،
الحديث 5.