responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123

و قد يختلف المدّعى و المنكر عرفاً بحسب طرح الدعوى و مصبّها (3)، و قد يكون من قبيل التداعي (4) بحسب المصبّ.

[مسألة 1 يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور]

مسألة 1 يشترط في سماع دعوى المدّعى أُمور: بعضها مربوط بالمدّعي و بعضها بالدعوى و بعضها بالمدّعى عليه و بعضها بالمدّعى به:

[الأوّل: البلوغ‌]

الأوّل: البلوغ (5)، فلا تسمع من الطفل و لو كان مراهقاً.

الملكية، لكنّ اليد أمارة على أنّ ما في يد ذي اليد ملك له، و من لا يد له عليه مدّعٍ عرفاً و ذو اليد منكر.

كما أنّ تعريفه ب «من كان في مقام إثبات أمر على غيره» لا يعمّ ما إذا كان مورد النزاع ملكية عين؛ إذ التعريف ظاهر في كونه بصدد إثبات دين أو حقّ على الغير، كما لا يعمّ ما إذا كان مورد النزاع خارجاً عن يد كليهما. و لذلك كلّه فالأولى الإيكال إلى العرف.

(3) فإنّ في مثال دعوى ملكية ما في يد الغير إذا طرحوا دعواهم على مجرّد الملكية بحيث لم يذكروا و لم ينظروا إلى سبب حصولها كان ذو اليد منكراً و غيره مدّعياً، و إذا طرحوا دعواهم على انتقال ما في يده من الغير إليه و عدم انتقاله فيدّعي ذو اليد اشتراءه مثلًا و ينكره الغير، فذو اليد مدّعٍ و غيره منكر.

(4) كما لو ادّعى كلّ منهما ملكية جميع ما في يد كليهما أو ملكية ما هو خارج عن تحت أيديهما.

(5) و الدليل على اعتباره صحيحة «الخصال» عن عبد اللَّه بن سنان‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست