و قد عرّف
بتعاريف متقاربة، و التعاريف جلّها مربوطة بتشخيص المورد (2) كقولهم: إنّه من لو
ترك ترك، أو يدّعي خلاف الأصل، أو من يكون في مقام إثبات أمر على غيره. و الأولى
الإيكال إلى العرف.
و بالجملة:
فقد ذكر المنكر و من أنكر، و المدّعى عليه و من ادّعي عليه في أخبارهم عليهم
السلام في قبال المدّعى و من ادّعى، و هما كسائر الألفاظ الملقاة إلى العرف يراد
منهما معانيهما العرفية؛ فإنّهما بلسان العرف القيا إليه، فلا بدّ أن يؤخذ
بمعناهما العرفي.
و المدّعي
عرفاً هو الذي يدّعي أمراً؛ عيناً كان أم ديناً أم حقّا على الآخر، أو يدّعيه
الآخر. و هذا الآخر هو المدّعى عليه، بلحاظ أنّ الادّعاء يكون عليه و لو بعناية
أنّ هذا يدّعي ما يدّعيه ذاك الآخر؛ و هو المنكر، بلحاظ أنّه ينكر ادّعاءه و ينفيه
فيقع بينهما نزاع و خصومة يرجعان لفصله إلى القاضي.
(2) يعني
أنّها ذكرت بلحاظ خصوصية المورد لتشخيص المدّعى و المنكر فيه، و إلّا فقد لا يكون
جامعاً و مانعاً؛ فإنّ تعريف المدّعى بقولهم: «من لو تَرك تُرك» لا يصدق على كلّ
من المتداعيين؛ فإنّ كلّا منهما إذا ادّعى ملكية جميع ما في أيدي كليهما لا يُترك
في شخص هذا النزاع و إن تَرك دعواه.
و تعريفه ب
«من يدّعي خلاف الأصل» لا يصدق على من يدّعي ملكية ما في يد الآخر مع العلم بأنّه
كان للمدّعي قبلًا؛ فإنّ الأصل بقاء