[القول في شروط سماع الدعوى]
القول في شروط سماع الدعوى و ليعلم أنّ تشخيص المدّعى و المنكر (1) عرفي كسائر الموضوعات العرفية و ليس للشارع الأقدس اصطلاح خاصّ فيهما.
(1) قد ورد في أخبار كثيرة: أنّ البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر، أو من ادّعي عليه. و لنذكر منها أُنموذجاً:
ففي صحيح جميل و هشام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه[1].
و في صحيح عثمان بن عيسى و حمّاد بن عثمان في حديث فدك في احتجاج أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه على أبي بكر
و قد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر[2].
[1] وسائل الشيعة 27: 233، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 3، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 27: 293، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 25، الحديث 3.