responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114

و إن وردوا معاً أو لم يعلم كيفية ورودهم و لم يكن طريق لإثباته يقرع بينهم مع التشاحّ (11).

سبباً لحصول الملك، فإذا حاز شيئاً منها فهذا الشي‌ء ملك و مال له عندهم يشمله عموم‌

لا يحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطيبة نفسه‌[1]

، فكذلك يرون بعض الأُمور سبب حدوث الحقّ، و يكون عدم رعايته ظلماً عليه و مشمولًا لعموم أدلّة حرمة الظلم.

(11) فإنّ القرعة سنّة في موارد تزاحم الحقوق؛ سواء كان له واقع معيّن لا نعرفه، أم كان مشكلًا لا واقع معيّن له.

فالأوّل كما في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك على امرأة في طهر واحد و ادّعوا الولد أُقرع بينهم، و كان الولد للّذي يقرع‌[2].

و الثاني كما في معتبر إبراهيم بن عمر عنه عليه السلام في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة؟ قال‌

يقرع بينهم؛ فمن أصابه القرعة أعتق‌

، قال‌

و القرعة سنّة[3]

؛ ففيما اشتبه المتقدّم و المتأخّر يكون من قبيل‌


[1] وسائل الشيعة 29: 10، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب 1، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 27: 257، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 13، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 27: 257، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 13، الحديث 2.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست