[الرابع: لو قطع
المدّعى عليه دعوى المدّعى بدعوى، لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه و تنتهي
الحكومة]
الرابع:
لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعى بدعوى، لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه و
تنتهي الحكومة، ثمّ يستأنف هو دعواه إلّا مع رضا المدّعى الأوّل بالتقديم (12).
[الخامس:
إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]
الخامس:
إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى (13)، و لو ابتدرا معاً يسمع من الذي على
يمين صاحبه (14).
مورد صحيح
الحلبي، و ما إذا ورد الخصوم دفعة يكون من قبيل مورد معتبر إبراهيم بن عمر، و
القرعة سنّة في كليهما.
(12) و ذلك
لعين ما عرفت في لزوم رعاية الترتيب في سماع المرافعات المختلفة؛ فإنّ العقلاء هنا
أيضاً يرون للمدّعي حقّ تعقيب دعواه حتّى يصل إلى الحكم. و سماع دعوى أُخرى مطروحة
أثناء دعواه تعدّ عليه بعدم رعاية حقّه، و هو ظلم حرام. نعم مع رضاه بذلك فلا بأس
به؛ فإنّ الحقّ له و أمره إليه.
(13) فإنّه
و إن كان في الدعوى الواحدة لكلّ من الخصمين حقّ طرح الدعوى، لكنّهما إذا كانا
ساكتين فبدر أحدهما بالدعوى قبل صاحبه فهذا يوجب له عند العقلاء حقّ تعقيب دعواه و
بيانها، و منعه عن حقّه هذا ظلم و حرام. فسبق أحدهما على الآخر هنا يشبه سبق أحد
على الآخر في تحجير أرض ميتة؛ فإنّ سبقه في التحجير عند العقلاء حقّ سبق، و منعه
عن حقّه هذا ظلم و حرام.
(14) مقتضى
القواعد هو الرجوع إلى القرعة؛ لأنّه من قبيل تزاحم