responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115

[الرابع: لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعى بدعوى، لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه و تنتهي الحكومة]

الرابع: لو قطع المدّعى عليه دعوى المدّعى بدعوى، لم يسمعها حتّى يجيب عن دعوى صاحبه و تنتهي الحكومة، ثمّ يستأنف هو دعواه إلّا مع رضا المدّعى الأوّل بالتقديم (12).

[الخامس: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى‌]

الخامس: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى (13)، و لو ابتدرا معاً يسمع من الذي على يمين صاحبه (14).

مورد صحيح الحلبي، و ما إذا ورد الخصوم دفعة يكون من قبيل مورد معتبر إبراهيم بن عمر، و القرعة سنّة في كليهما.

(12) و ذلك لعين ما عرفت في لزوم رعاية الترتيب في سماع المرافعات المختلفة؛ فإنّ العقلاء هنا أيضاً يرون للمدّعي حقّ تعقيب دعواه حتّى يصل إلى الحكم. و سماع دعوى أُخرى مطروحة أثناء دعواه تعدّ عليه بعدم رعاية حقّه، و هو ظلم حرام. نعم مع رضاه بذلك فلا بأس به؛ فإنّ الحقّ له و أمره إليه.

(13) فإنّه و إن كان في الدعوى الواحدة لكلّ من الخصمين حقّ طرح الدعوى، لكنّهما إذا كانا ساكتين فبدر أحدهما بالدعوى قبل صاحبه فهذا يوجب له عند العقلاء حقّ تعقيب دعواه و بيانها، و منعه عن حقّه هذا ظلم و حرام. فسبق أحدهما على الآخر هنا يشبه سبق أحد على الآخر في تحجير أرض ميتة؛ فإنّ سبقه في التحجير عند العقلاء حقّ سبق، و منعه عن حقّه هذا ظلم و حرام.

(14) مقتضى القواعد هو الرجوع إلى القرعة؛ لأنّه من قبيل تزاحم‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست