responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113

[الثالث: لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل‌]

الثالث: لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوى بالأوّل فالأوّل (10) إلّا إذا رضي المتقدّم تأخيره، من غير فرق بين الشريف و الوضيع و الذكر و الأُنثى.

(10) ادّعي عليه الإجماع، و يدلّ عليه: أنّ كلّ محلّ و مورد أُعدّ لمراجعة الناس لتحصيل مصلحة من مصالحهم فازدحم عليه أكثر من واحد مترتّباً، فالعقلاء يحكمون قطعاً بأنّ للمتقدّم حقّ الانتفاع بهذا المحلّ و المورد قبل المتأخّر، و أنّه لو انتفع المتأخّر قبله فقد تعدّى عليه و ظلمه.

فكما أنّهم يرون لمن تصدّى لإحياء أرض ميتة فحجّرها و اشتغل بمقدّمات إحيائها حقّ التقدّم له على غيره بحيث لو منعه الغير عن إحيائها و زاحمه فقد ظلمه و تعدّى عليه فهكذا يرون لمن راجع دكّة قضاء القاضي لبيان دعواه و لحقه غيره يرون له حقّ التقدّم على غيره، بحيث لو منعه الغير و زاحمه و تقدّم عليه فقد تعدّى عليه. كما أنّه لو قدّم القاضي ذلك الغير و أصغى إلى دعواه قبل المتقدّم فقد تعدّى القاضي عليه و ظلمه.

و بالجملة: يحكم العقلاء قطعاً بأنّ للمتقدّم حقّ بيان الدعوى قبل كلّ أحد، و بأنّ منعه عن حقّه من غير رضاه ظلم عليه، و الظلم قبيح من كلّ أحد عقلًا و حرام شرعاً. فالعقلاء يرون المورد من مصاديق حقّ المراجع، و لم يدلّ دليل على تخطئتهم؛ فأدلّة حرمة الظلم تدلّ على حرمة منعه و عدم رعاية حقّه.

فالحاصل: أنّ العقلاء كما يرون بعض الأُمور كالحيازة للمباحات-

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست