responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110

[الثاني: لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه‌]

الثاني: لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به على خصمه (5)، و الخبران ينفي وجوب الثاني فيما كان أحد الخصمين غير مسلم، و هو عليه السلام علّل معاملة هذه مع خصمه بما سمعه من رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم فهو عليه السلام لأنّه مظهر كامل للآداب الإنسانية لا يفعل شيئاً حتّى مع خصمه الذي ليس بمسلم، إلّا إذا كان غير مرجوح شرعاً.

فرعاية الأدب الإنساني الإسلامي و التقاء الخصمين معه و إن لم تكن واجبة، إلّا أنّه عليه السلام لا يتركه إلّا إذا سمع الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم يقول‌

لا تساووهم في المجلس‌

، فلا دليل فيه على جواز تفضيل القاضي للمسلم على الكافر في الإكرام.

مع أنّه قد ورد في بيان وظيفته‌

من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم‌

بنحو الإطلاق، فلو احتمل استناد الأصحاب الذين لا خلاف بينهم إلى مثل هاتين الروايتين لما كان حينئذٍ «لا خلافهم» حجّة على التخصيص، و إن كان جابراً لضعف سندهما.

(5) ادّعي الإجماع على حرمة التلقين. و استدلّ لها بأنّ القاضي نصب لسدّ باب المنازعة، و التلقين يفتح بابها.

و أنت خبير بأنّه نصب لرفع المنازعة بين المترافعين بحكمه الحقّ، و هو لا ينافي تلقين أحدهما الحجّة على الآخر و هدايته إليها ثمّ يرفع نزاعهما و يفصل بينهما بالحقّ. و الإجماع لو سلّم فلا حجّة فيه بعد احتمال‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست