و مقتضى
عموم موثّق السكوني الماضي وجوب التسوية في أنواع الآداب؛ حتّى في هذه الصورة، و
لم نجد فيما بأيدينا من الأدلّة المعتبرة دليلًا على تخصيصه.
نعم، في
«المستدرك» عن كتاب «الغارات» بإسناده عن الشعبي قال: وجد علي عليه السلام درعاً
له عند نصراني، فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه، فلمّا نظر إليه شريح ذهب يتنحّى،
فقال: مكانك، فجلس إلى جنبه و قال
أمّا لو
كان خصمي مسلماً ما جلست إلّا معه، و لكنّه نصراني و قال رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله و سلم: إذا كنتم و إيّاهم في الطريق فالجئوهم إلى مضايقة و صغّروا بهم
كما صغّر اللَّه بهم من غير أن تظلموا[1].
و نحوه ما
في «الجواهر» و غيره مرسلًا عنه عليه السلام أنّه جلس بجنب شريح في حكومة له مع
يهودي في درع، و قال
لو كان
خصمي مسلماً لجلستُ معه بين يديك، و لكن قد سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله
و سلم يقول: لا تساووهم في المجلس
؛ فإنّه قد
يستدلّ بهما على جواز الفرق و تكريم القاضي للمسلم زائداً على الكافر.
لكن فيه:
أنّ مصبّ الكلام هو وجوب تسوية القاضي بين المترافعين في أنواع الآداب، لا وجوب
تسوية المترافعين في معاملة كلّ منهما مع الآخر.
[1] مستدرك الوسائل 17: 359، كتاب القضاء، أبواب
آداب القاضي، الباب 11، الحديث 5.