responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109

..........

و مقتضى عموم موثّق السكوني الماضي وجوب التسوية في أنواع الآداب؛ حتّى في هذه الصورة، و لم نجد فيما بأيدينا من الأدلّة المعتبرة دليلًا على تخصيصه.

نعم، في «المستدرك» عن كتاب «الغارات» بإسناده عن الشعبي قال: وجد علي عليه السلام درعاً له عند نصراني، فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه، فلمّا نظر إليه شريح ذهب يتنحّى، فقال: مكانك، فجلس إلى جنبه و قال‌

أمّا لو كان خصمي مسلماً ما جلست إلّا معه، و لكنّه نصراني و قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إذا كنتم و إيّاهم في الطريق فالجئوهم إلى مضايقة و صغّروا بهم كما صغّر اللَّه بهم من غير أن تظلموا[1].

و نحوه ما في «الجواهر» و غيره مرسلًا عنه عليه السلام أنّه جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع، و قال‌

لو كان خصمي مسلماً لجلستُ معه بين يديك، و لكن قد سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقول: لا تساووهم في المجلس‌

؛ فإنّه قد يستدلّ بهما على جواز الفرق و تكريم القاضي للمسلم زائداً على الكافر.

لكن فيه: أنّ مصبّ الكلام هو وجوب تسوية القاضي بين المترافعين في أنواع الآداب، لا وجوب تسوية المترافعين في معاملة كلّ منهما مع الآخر.


[1] مستدرك الوسائل 17: 359، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 11، الحديث 5.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست