كأن يدّعي بنحو
الاحتمال فيلقّنه أن يدّعي جزماً حتّى تسمع دعواه، أو يدّعي أداء الأمانة أو الدين
فيلقّنه الإنكار، و كذا لا يجوز أن يعلّمه كيفية الاحتجاج و طريق الغلبة، هذا إذا
لم يعلم أنّ الحقّ معه و إلّا جاز (6) كما جاز له الحكم بعلمه.
استناده
إلى الوجه المذكور، هذا.
و التحقيق:
أنّ قوله عليه السلام في موثّق السكوني الماضي
من ابتلى
بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس
ظاهر عرفاً
في وجوب التقائه مع الخصمين في مجلس القضاء و في القضية التي رفعوها إليه بنحو
سواء، لا يفضّل أحدهما على الآخر حتّى في النظر إليهما فيدلّ بمفهوم الموافقة على
حرمة تلقين أحد الخصمين و تعليمه ما يستظهر به على خصمه و يحتجّ به عليه.
فالموثّق
في الدلالة على حرمة التلقين و التعليم المذكورين، مثل قوله تعالى فَلا
تَقُلْ لَهُما أُفٍ[1] في
الدلالة على حرمة ضربهما مثلًا.
(6) و ذلك
أنّه بعد ما عرفت من وجوب الحكم بعلمه، و أنّ تركه مشمول لقوله تعالى وَ مَنْ
لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ[2]، فلا محالة إذا
علم أنّ الحقّ معه يحكم له طبقاً لعلمه، فإذا