responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111

كأن يدّعي بنحو الاحتمال فيلقّنه أن يدّعي جزماً حتّى تسمع دعواه، أو يدّعي أداء الأمانة أو الدين فيلقّنه الإنكار، و كذا لا يجوز أن يعلّمه كيفية الاحتجاج و طريق الغلبة، هذا إذا لم يعلم أنّ الحقّ معه و إلّا جاز (6) كما جاز له الحكم بعلمه.

استناده إلى الوجه المذكور، هذا.

و التحقيق: أنّ قوله عليه السلام في موثّق السكوني الماضي‌

من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس‌

ظاهر عرفاً في وجوب التقائه مع الخصمين في مجلس القضاء و في القضية التي رفعوها إليه بنحو سواء، لا يفضّل أحدهما على الآخر حتّى في النظر إليهما فيدلّ بمفهوم الموافقة على حرمة تلقين أحد الخصمين و تعليمه ما يستظهر به على خصمه و يحتجّ به عليه.

فالموثّق في الدلالة على حرمة التلقين و التعليم المذكورين، مثل قوله تعالى‌ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌[1] في الدلالة على حرمة ضربهما مثلًا.

(6) و ذلك أنّه بعد ما عرفت من وجوب الحكم بعلمه، و أنّ تركه مشمول لقوله تعالى‌ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ‌[2]، فلا محالة إذا علم أنّ الحقّ معه يحكم له طبقاً لعلمه، فإذا


[1] الإسراء( 17): 23.

[2] المائدة( 5): 44.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست