responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102

و إن علم بكونه موافقاً للقواعد (39)، بل يجب نقضه مع الرفع إليه أو مطلقاً (40).

[مسألة 12 إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه‌]

مسألة 12 إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه (41)؛ إمّا بنحو المشافهة، أو التواتر و نحو ذلك، و في جوازه بإقرار المحكوم عليه إشكال، و لا يكفي مشاهدة خطّه و إمضائه، و لا قيام البيّنة على ذلك، نعم لو قامت على أنّه حكم بذلك فالظاهر جوازه.

(39) إذ ليس لحكمه أثر، و لو حكم على وفق قواعد القضاء.

(40) إذ في نقضه نهي للمنكر عملًا؛ فإنّه يوجب عدم جسارته على الحكم بعداً.

(41) بعد ما كان جواز التنفيذ و الإمضاء مترتّباً على الحكم الصادر من الأهل و إلّا فالمترافعان لهما حقّ الترافع و يسمع دعواهما فلا بدّ من ثبوت صدور الحكم من الأهل بطريق معتبر إمّا بالعلم أو بقيام البيّنة و لا يكفي مشاهدة خطّ القاضي، إلّا إذا علم بأنّه خطّه، و بأنّه لم يكتبه إلّا مع إنشاء الحكم كما كتب، لا أنّه مشابه لخطّه أو يحتمل كتابته قبل إنشاء الحكم و لم ينشئ بعده.

و إقرار المحكوم عليه و إن كان مسموعاً على نفسه، إلّا أنّه لا يلازم كونه طريقاً شرعياً إلى صدور الحكم من الأهل؛ فإنّ القدر المسلّم من الأدلّة: أنّ إقرار العقلاء جائز على أنفسهم و بالنسبة إلى حيثية كونه على‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست