و إن علم بكونه
موافقاً للقواعد (39)، بل يجب نقضه مع الرفع إليه أو مطلقاً (40).
[مسألة
12 إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه]
مسألة 12
إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه (41)؛ إمّا
بنحو المشافهة، أو التواتر و نحو ذلك، و في جوازه بإقرار المحكوم عليه إشكال، و لا
يكفي مشاهدة خطّه و إمضائه، و لا قيام البيّنة على ذلك، نعم لو قامت على أنّه حكم
بذلك فالظاهر جوازه.
(39) إذ
ليس لحكمه أثر، و لو حكم على وفق قواعد القضاء.
(40) إذ في
نقضه نهي للمنكر عملًا؛ فإنّه يوجب عدم جسارته على الحكم بعداً.
(41) بعد
ما كان جواز التنفيذ و الإمضاء مترتّباً على الحكم الصادر من الأهل و إلّا
فالمترافعان لهما حقّ الترافع و يسمع دعواهما فلا بدّ من ثبوت صدور الحكم من الأهل
بطريق معتبر إمّا بالعلم أو بقيام البيّنة و لا يكفي مشاهدة خطّ القاضي، إلّا إذا
علم بأنّه خطّه، و بأنّه لم يكتبه إلّا مع إنشاء الحكم كما كتب، لا أنّه مشابه
لخطّه أو يحتمل كتابته قبل إنشاء الحكم و لم ينشئ بعده.
و إقرار
المحكوم عليه و إن كان مسموعاً على نفسه، إلّا أنّه لا يلازم كونه طريقاً شرعياً
إلى صدور الحكم من الأهل؛ فإنّ القدر المسلّم من الأدلّة: أنّ إقرار العقلاء جائز
على أنفسهم و بالنسبة إلى حيثية كونه على