responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101

و لا فرق في جواز التنفيذ بين كونه حياً أو ميتاً، و لا بين كونه باقياً على الأهلية أم لا (36)؛ بشرط أن لا يكون إمضاؤه موجباً لإغراء الغير بأنّه أهل فعلًا (37).

[مسألة 11 لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل‌]

مسألة 11 لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل (38)؛ سواء كان غير مجتهد أو غير عادل و نحو ذلك، (36) و ذلك لجريان أصالة الصحّة في القضاء في جميع الصور الأربع.

(37) فإنّه حينئذٍ يكون هو السبب بتنفيذه لقضاء غير الأهل، و دخله في وقوع هذا الحرام أقوى من الإعانة عليه، فيكون حراماً. مضافاً إلى أنّ الإغراء كذب عملي.

(38) و ذلك أنّ المتخاصمين نزاعهما باقٍ خارجاً و إن سكتا؛ فإنّما هو تسليم لقضاء القاضي، و حيث إنّ القاضي غير أهل و قضاءه بمنزلة العدم فلهما حقّ المرافعة بعد شرعاً، فإمضاء حكم غير الأهل منع لهما عن هذا الحقّ الثابت لهما، و هو ظلم و حرام، بل لهما حقّ المرافعة إلى قاضٍ أهل، و يجب سماع دعواهما و الحكم بينهما بما أنزل اللَّه. و لو لم يسمع دعواهما كان تركاً للواجب و معصية، هذا.

مضافاً إلى أنّه بعد ما كان حكم غير الأهل بمنزلة العدم فالأُصول الجارية في مورد النزاع باقية كما كانت، فلو كان حكمه على خلاف هذه الأُصول لكان في إمضاء حكمه مخالفة لها، و تنفيذ قضائه طرح عملي لهذه الأُصول، و هو غير جائز.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست